الثاني: أن يكون طلقا، فلا يصح بيع الوقف، ما لم يؤيد بقاؤه إلى
____________________
للحرمة والشرف والمجاورة. وقد أضاف الله سبحانه دورها إلى أربابها في قوله:
* (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) * (1) والمفهوم منه الملك.
قوله: " أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره ".
فيجوز بيعه جملة وبيع بعضه كيلا ووزنا وجزافا، ولو على الشاطئ لأنه مال مملوك متمول.
قوله: " فلا يصح بيع الوقف... الخ ".
قد اضطربت فتوى الأصحاب في هذه المسألة اضطرابا عظيما، حتى من الرجل الواحد في الكتاب الواحد، كما وقع للمصنف (رحمه الله) فإنه هنا شرط في جواز بيعه ثلاثة شرائط: اختلاف أربابه بحيث يؤدي بقاءه إلى خرابه، وكون البيع أعود، وفي الوقف اكتفى في الجواز بوقوع الخلف بين أربابه بحيث يخشى خرابه فاكتفى بخوف الخراب. وهنا شرط الأداء إليه، ولم يشرط مع ذلك كون البيع أعود.
والأقوى في هذه المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار (2) من جواز البيع إذا وقع بين أرباب الوقف خلف شديد. وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. والظاهر أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل ظاهره أنه عرضه لذلك. وما عدا هذه الصورة لا دليل عليه.
نعم، في رواية (3) جعفر بن حنان (4) جواز بيعه مع حاجة أربابه إليه بحيث لا يكفيهم غلته إذا اتفقوا عليه كلهم وكان البيع خيرا لهم. وعمل بها بعض
* (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم) * (1) والمفهوم منه الملك.
قوله: " أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه، وماء النهر لمن حفره ".
فيجوز بيعه جملة وبيع بعضه كيلا ووزنا وجزافا، ولو على الشاطئ لأنه مال مملوك متمول.
قوله: " فلا يصح بيع الوقف... الخ ".
قد اضطربت فتوى الأصحاب في هذه المسألة اضطرابا عظيما، حتى من الرجل الواحد في الكتاب الواحد، كما وقع للمصنف (رحمه الله) فإنه هنا شرط في جواز بيعه ثلاثة شرائط: اختلاف أربابه بحيث يؤدي بقاءه إلى خرابه، وكون البيع أعود، وفي الوقف اكتفى في الجواز بوقوع الخلف بين أربابه بحيث يخشى خرابه فاكتفى بخوف الخراب. وهنا شرط الأداء إليه، ولم يشرط مع ذلك كون البيع أعود.
والأقوى في هذه المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار (2) من جواز البيع إذا وقع بين أرباب الوقف خلف شديد. وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. والظاهر أن خوف أدائه إليهما أو إلى أحدهما ليس بشرط، بل ظاهره أنه عرضه لذلك. وما عدا هذه الصورة لا دليل عليه.
نعم، في رواية (3) جعفر بن حنان (4) جواز بيعه مع حاجة أربابه إليه بحيث لا يكفيهم غلته إذا اتفقوا عليه كلهم وكان البيع خيرا لهم. وعمل بها بعض