____________________
بسبب تساوي الأجزاء. ويشكل بما مر أيضا من أن مجموع المثمن المقابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود، غاية ما في الباب أنه لم يعلم النقصان. واختار العلامة في القواعد (1) تساوي المسألتين في طرفي الزيادة والنقصان في الحكم بتخير البائع أو المشتري بين الفسخ والامضاء بالجميع. وهو متجه.
قوله: " ولو جمع شيئين مختلفين... الخ ".
لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله، لأن الجميع بمنزلة عقد واحد، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة، وهو كاف في انتفاء الغرر والجهالة، وإن كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. وكون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى (2)، أو بعضه (3) إجارة أو غيرها، الموجب لعوض معلوم، لا يقدح لأن لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إليه.
ثم إن احتيج إلى التقسيط قسط على ما ذكر، لأن العوض المبذول في مقابلة المتعبد إنما بذل في مقابلة كل واحد، كما لو باع أمتعة متعددة في عقد واحد بثمن واحد.
واعتبار ثمن المثل وأجرته موضع وفاق، أما مهر المثل فربما استشكل بما سيأتي - إنشاء الله تعالى - من أن المفوضة ترجع إلى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه، وهنا لما لم يتعين لها مهر مقدر ابتداء اشبهت المفوضة، فيحتمل كونها كذلك، ولا يتم اطلاق مهر المثل. والأصح اعتباره مطلقا، لأنها ليست مفوضة بل مسماة المهر، غايته
قوله: " ولو جمع شيئين مختلفين... الخ ".
لا خلاف عندنا في صحة ذلك كله، لأن الجميع بمنزلة عقد واحد، والعوض فيه معلوم بالإضافة إلى الجملة، وهو كاف في انتفاء الغرر والجهالة، وإن كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. وكون كل واحد بخصوصه بيعا في المعنى (2)، أو بعضه (3) إجارة أو غيرها، الموجب لعوض معلوم، لا يقدح لأن لهذا العقد جهتين، فبحسب الصورة هو عقد واحد، فيكفي العلم بالنسبة إليه.
ثم إن احتيج إلى التقسيط قسط على ما ذكر، لأن العوض المبذول في مقابلة المتعبد إنما بذل في مقابلة كل واحد، كما لو باع أمتعة متعددة في عقد واحد بثمن واحد.
واعتبار ثمن المثل وأجرته موضع وفاق، أما مهر المثل فربما استشكل بما سيأتي - إنشاء الله تعالى - من أن المفوضة ترجع إلى مهر السنة لو زاد مهر المثل عنه، وهنا لما لم يتعين لها مهر مقدر ابتداء اشبهت المفوضة، فيحتمل كونها كذلك، ولا يتم اطلاق مهر المثل. والأصح اعتباره مطلقا، لأنها ليست مفوضة بل مسماة المهر، غايته