أما العبارة فأن يخبر برأس ماله فيقول: بعتك - وما جرى مجراه - بربح كذا. ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما.
____________________
والأجود أن مطلق التصرف مانع من الرد كغيرها من العيوب وإن لم يوجب تغيرا.
قوله: " الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية ".
المرابحة مفاعلة من الربح، وهي تقتضي فعلا من الجانبين. ووجهه هنا أن العقد لما توقف على الرضا والصيغة من الجانبين كان كل منهما فاعلا للربح وإن اختص بملكه أحدهما. ومثله القول في المواضعة.
واعلم أن العقد باعتباره الاخبار برأس المال وعدمه أربعة أقسام، لأنه إما أن يخبر به أولا، والثاني المساومة، وهي أفضل أقسامه، والأول إما أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة.
وقد يجتمع في عقد واحد الأقسام الأربعة، بأن تكون العين ملكا لأربعة، اشترى أحدهم ربعها بعشرين، والآخر بخمسة عشر، والثالث بعشرة، وأخبروا بذلك، والرابع لم يبين الحال، وباعوها بستين، فإن الثمن يقسط على أجزائها لا على ثمنها، فالبيع بالنسبة إلى الأول مواضعة، وإلى الثاني تولية، وإلى الثالث مرابحة، وإلى الرابع مساومة.
قوله: " ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما ".
أي معلوما للمتعاقدين معا حالة البيع. ولا يكفي علم أحدهما، ولا تجدد
قوله: " الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية ".
المرابحة مفاعلة من الربح، وهي تقتضي فعلا من الجانبين. ووجهه هنا أن العقد لما توقف على الرضا والصيغة من الجانبين كان كل منهما فاعلا للربح وإن اختص بملكه أحدهما. ومثله القول في المواضعة.
واعلم أن العقد باعتباره الاخبار برأس المال وعدمه أربعة أقسام، لأنه إما أن يخبر به أولا، والثاني المساومة، وهي أفضل أقسامه، والأول إما أن يبيع معه برأس المال، أو بزيادة عليه، أو نقصان عنه، والأول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة.
وقد يجتمع في عقد واحد الأقسام الأربعة، بأن تكون العين ملكا لأربعة، اشترى أحدهم ربعها بعشرين، والآخر بخمسة عشر، والثالث بعشرة، وأخبروا بذلك، والرابع لم يبين الحال، وباعوها بستين، فإن الثمن يقسط على أجزائها لا على ثمنها، فالبيع بالنسبة إلى الأول مواضعة، وإلى الثاني تولية، وإلى الثالث مرابحة، وإلى الرابع مساومة.
قوله: " ولا بد أن يكون رأس ماله معلوما وقدر الربح معلوما ".
أي معلوما للمتعاقدين معا حالة البيع. ولا يكفي علم أحدهما، ولا تجدد