____________________
بالاختبار لعانته، وتكرار الاقرار بالشهادتين في مختلف الأوقات.
الرابع: عدم بيعه لغير المسلم على قول الشيخ، وعلى القول الآخر يجوز، مع احتمال العدم، لتشبثه بالاسلام، واتصافه منه ببعض الأحكام، بخلاف الكافر المحض، ومن هو بحكمه. وبهذا يظهر أن القول بتبعيته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين، بل الحكم بإسلامه أحوط في الأمر الأول والأخير.
الخامس: لو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم فعلى قول الشيخ يشاركه إن كان في درجته، ويختص إن كان أقرب. وعلى القول الآخر الإرث للآخر خاصة. ولو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوارث، وأسلم شارك، أو اختص على الثاني.
ولو لم يكن لقريبه المسلم وارث سواه، اشتري من التركة، وورث على الأول، وكان الميراث للإمام على الثاني. إلى غير ذلك من الأحكام.
قوله: " وإذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ".
هذا الحكم عندنا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة (1)، حيث حكم بالانفساخ، بناء على طرو الملك. ومنعه ظاهر، فإن الملك لا يحصل في الكبير إلا بالاسترقاق، لا بمجرد الأسر. والمراد بالزوج هنا البالغ، بدليل ما يأتي من قوله:
" ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ ". والفرق تحقق الرق بمجرد الأسر فيهما دونه.
قوله: " ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ - إلى قوله - كان حسنا ".
ما حسنه المصنف حسن، كما لو ملكهما بالبيع. وألحق به في التذكرة ما لو سباهما
الرابع: عدم بيعه لغير المسلم على قول الشيخ، وعلى القول الآخر يجوز، مع احتمال العدم، لتشبثه بالاسلام، واتصافه منه ببعض الأحكام، بخلاف الكافر المحض، ومن هو بحكمه. وبهذا يظهر أن القول بتبعيته في الطهارة خاصة ليس هو أحوط القولين، بل الحكم بإسلامه أحوط في الأمر الأول والأخير.
الخامس: لو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم فعلى قول الشيخ يشاركه إن كان في درجته، ويختص إن كان أقرب. وعلى القول الآخر الإرث للآخر خاصة. ولو فرض أنه بلغ قبل القسمة مع تعدد الوارث، وأسلم شارك، أو اختص على الثاني.
ولو لم يكن لقريبه المسلم وارث سواه، اشتري من التركة، وورث على الأول، وكان الميراث للإمام على الثاني. إلى غير ذلك من الأحكام.
قوله: " وإذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح ".
هذا الحكم عندنا موضع وفاق، وإنما نبه به على خلاف أبي حنيفة (1)، حيث حكم بالانفساخ، بناء على طرو الملك. ومنعه ظاهر، فإن الملك لا يحصل في الكبير إلا بالاسترقاق، لا بمجرد الأسر. والمراد بالزوج هنا البالغ، بدليل ما يأتي من قوله:
" ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ ". والفرق تحقق الرق بمجرد الأسر فيهما دونه.
قوله: " ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ - إلى قوله - كان حسنا ".
ما حسنه المصنف حسن، كما لو ملكهما بالبيع. وألحق به في التذكرة ما لو سباهما