مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٣١٦
الفصل السابع في الربا وهو يثبت في البيع وصفين: الجنسية، والكيل أو الوزن.
وفي القرض مع اشتراط النفع.
أما الثاني فسيأتي. وأما الأول فيقف بيانه على أمور:
____________________
الفصل السابع في الربا.
الربا - لغة (1) - الزيادة. قال الله تعالى * (فلا يربوا عند الله) * (2). و- شرعا - بيع أحد المتماثلين - المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله أو في العادة - بالآخر، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بهما، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده، ولا زوجا مع زوجته. وعلى القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين، إلى آخره. وقد يعرف بأنه زيادة أحد العوضين المتماثلين، إلى آخره، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه.
وتحريمه ثابت بالنص والاجماع، وهو من أعظم الكبائر الموبقات، حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام (3).
قوله: " وهو يثبت في البيع ".
ظاهره اختصاص الربا بالبيع. وهو أحد القولين في المسألة، إلا أن المصنف

(١) انظر الصحاح ٦: ٢٣٤٩، معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٨٣.
(٢) الروم: ٣٩.
(٣) الكافي ٥: ١٤٤ ح ١، الفقيه ٣: ١٧٤ ح ٧٨٢، التهذيب ٧: ١٤ ح 61، الوسائل 12: 422 ب " 1 " من أبواب الرباح 1.
(٣١٦)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست