____________________
الثمن على قدر المركب. ويمكن جوازه مع نقصانه إذا علم زيادة الثمن على جنسه بما يتمول، فمنعه من بيعه بأحدهما على تقدير إمكان التخليص لا وجه له، بل يجوز حينئذ بيعه بهما وبأحدهما وبغيرهما (وبالأقل) (1)، سواء أمكن التخليص أم لا.
الثالث: قوله (وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل) فيه: أنه يجوز بيعه بهما، وبغيرهما، وبالأقل والأكثر، إذا علم زيادة الثمن على جنسه، كما مر.
فالتقييد بالأقل عار عن النكتة.
واعتذر الشهيد (رحمه الله) لهم عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة (2). ولا يخفى أن الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل والأكثر، ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
الرابع: قوله (وإن تساويا تغليبا بيعت بهما) فيه: أنه مع تساويهما يجوز بيعه بهما، وبأحدهما مع الزيادة، وبغيرهما، فلا وجه للتخصيص بهما. ولا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص وعدمه، ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة. ويمكن فرض العلم بتساويهما مع جهالة قدر كل واحد منهما، بأن يكون معهما ثالث من نحاس وغيره، بحيث يوجب الجهل بقدرهما مع العلم بتساويهما قدرا. وفي قوله (وإن تساويا تغليبا) تجوز، فإن التغليب لا يكون إلا مع زيادة أحدهما لا مع تساويهما.
قوله: " المراكب المحلاة إن علم ما فيها - إلى قوله - وبغير جنسها مطلقا ".
الثالث: قوله (وإن لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل) فيه: أنه يجوز بيعه بهما، وبغيرهما، وبالأقل والأكثر، إذا علم زيادة الثمن على جنسه، كما مر.
فالتقييد بالأقل عار عن النكتة.
واعتذر الشهيد (رحمه الله) لهم عن ذلك بأن ذكر الأقل محافظة على طلب الزيادة (2). ولا يخفى أن الزيادة المعتبرة في الثمن عن جنسه يمكن تحققها مع الأقل والأكثر، ومع ذلك فالارشاد إلى الزيادة غير كاف في التخصيص الموجب لتوهم المنع من غيره.
الرابع: قوله (وإن تساويا تغليبا بيعت بهما) فيه: أنه مع تساويهما يجوز بيعه بهما، وبأحدهما مع الزيادة، وبغيرهما، فلا وجه للتخصيص بهما. ولا فرق في ذلك أيضا بين إمكان التخليص وعدمه، ولا بين العلم بقدر كل واحد منهما وعدمه، بل المعتبر العلم بالجملة. ويمكن فرض العلم بتساويهما مع جهالة قدر كل واحد منهما، بأن يكون معهما ثالث من نحاس وغيره، بحيث يوجب الجهل بقدرهما مع العلم بتساويهما قدرا. وفي قوله (وإن تساويا تغليبا) تجوز، فإن التغليب لا يكون إلا مع زيادة أحدهما لا مع تساويهما.
قوله: " المراكب المحلاة إن علم ما فيها - إلى قوله - وبغير جنسها مطلقا ".