الأولى: المسك طاهر، يجوز بيعه في فأره، وإن لم يفتق وفتقه أحوط.
الثانية: يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة. ولا يجوز وضع ما يزيد إلا بالمراضاة. ويجوز بيعه مع الظروف من غير وضع.
وأما الآداب:
فيستحب أن يتفقه فيما يتولاه،
____________________
قوله: " والمسك طاهر يجوز بيعه... الخ ".
الفأر بالهمز، جمع فأرة بها أيضا، كالفأرة في غيره. وهي الجلدة المشتملة على المسك. يجوز بيعه فيه وإن لم يفتق، بناء على أصل السلامة. فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه - على ما ذكره جماعة (1) - إدخال خيط فيه ثم اخراجه وشمه.
قوله: " يجوز أن يندر للظروف... الخ ".
الاندار - بالدال المهملة - الاسقاط. والمراد إسقاط قدر معين للظروف يحتمل كونها بذلك القدر أو يزيد يسير أو ينقص يسيرا، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنها لم يصح إلا بتراضي المتبايعين، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما بخلاف ما إذا كان برضاهما وكما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص، لاشتراكهما في المعنى. والمراد ببيعه بالظروف من غير وضع جعل مجموع الموزون من الظرف والمظروف بسعر واحد. ولا يضر جهل وزن كل واحد، لأن معرفة الجملة كافية كنظائره ما يباع منضما.
قوله: " يستحب أن يتفقه فيما يتولاه ".
الفأر بالهمز، جمع فأرة بها أيضا، كالفأرة في غيره. وهي الجلدة المشتملة على المسك. يجوز بيعه فيه وإن لم يفتق، بناء على أصل السلامة. فإن ظهر بعد الفتق معيبا لزمه حكمه. والمراد بفتقه - على ما ذكره جماعة (1) - إدخال خيط فيه ثم اخراجه وشمه.
قوله: " يجوز أن يندر للظروف... الخ ".
الاندار - بالدال المهملة - الاسقاط. والمراد إسقاط قدر معين للظروف يحتمل كونها بذلك القدر أو يزيد يسير أو ينقص يسيرا، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنها لم يصح إلا بتراضي المتبايعين، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما بخلاف ما إذا كان برضاهما وكما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص، لاشتراكهما في المعنى. والمراد ببيعه بالظروف من غير وضع جعل مجموع الموزون من الظرف والمظروف بسعر واحد. ولا يضر جهل وزن كل واحد، لأن معرفة الجملة كافية كنظائره ما يباع منضما.
قوله: " يستحب أن يتفقه فيما يتولاه ".