____________________
المسوغة للبيع، ويؤيده رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام (1).
ووجه المنع أن لكل بستان حكم نفسه، لتعدده، ورواية عمار (2) عنه عليه السلام الدالة على اعتبار إدراك كل نوع من الأنواع المتفرقة. وهو قول الشيخ (3). وضعف مستنده واضح. هذا كله على القول بالمنع من بيع ما لم يبد صلاحه، وعلى ما اخترناه فلا إشكال.
قوله: " وحده أن ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه ".
عنى بالزيادة المنفية قول الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) " إن حده مع انعقاد الحب تناثر الورد " وقوله في المبسوط (6) " إنه التلون فيما يتلون، وصفاء اللون، وأن يتموه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيض، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح، والنضج في مثل البطيخ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار تناهي عظم بعضه ". وهذا البحث فائدته عند من يمنع البيع قبل بدو الصلاح.
وعلى ما اختاره المصنف من تفسيره يتحد وقت الظهور المجوز للبيع عندنا وبدو الصلاح المجوز عند الباقين، إذ ليس بينهما واسطة، وإنما تظهر الفائدة على القولين المنفيين. وعلى تقدير اعتباره فما اختاره المصنف أجود. ومستند القولين أخبار (7) لا تبلغ
ووجه المنع أن لكل بستان حكم نفسه، لتعدده، ورواية عمار (2) عنه عليه السلام الدالة على اعتبار إدراك كل نوع من الأنواع المتفرقة. وهو قول الشيخ (3). وضعف مستنده واضح. هذا كله على القول بالمنع من بيع ما لم يبد صلاحه، وعلى ما اخترناه فلا إشكال.
قوله: " وحده أن ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه ".
عنى بالزيادة المنفية قول الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5) " إن حده مع انعقاد الحب تناثر الورد " وقوله في المبسوط (6) " إنه التلون فيما يتلون، وصفاء اللون، وأن يتموه، وهو أن ينمو فيه الماء الحلو فيما يبيض، والحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح، والنضج في مثل البطيخ، وفيما لا يتلون ولا يتغير طعمه بل يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار تناهي عظم بعضه ". وهذا البحث فائدته عند من يمنع البيع قبل بدو الصلاح.
وعلى ما اختاره المصنف من تفسيره يتحد وقت الظهور المجوز للبيع عندنا وبدو الصلاح المجوز عند الباقين، إذ ليس بينهما واسطة، وإنما تظهر الفائدة على القولين المنفيين. وعلى تقدير اعتباره فما اختاره المصنف أجود. ومستند القولين أخبار (7) لا تبلغ