الأولى: إذا أسلف في شئ لم يجز بيعه قبل حلوله. ويجوز بيعه بعده وإن لم يقبضه، على من هو عليه، وعلى غيره على كراهية. وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه. ولو قبضه المسلم ثم باعه زالت الكراهية.
الثانية: إذا دفع المسلم إليه دون الصفة ورضي المسلم صح وبرئ، سواء شرط ذلك لأجل التعجيل أو لم يشترط. وإن أتى بمثل صفته وجب قبضه أو إبراء المسلم إليه.
____________________
الثالث: لو عينا محلا وقلنا باشتراطه صح العقد وتعين، ولو لم يعينا بطل. ولو لم نشترطه فعيناه تعين أيضا، وفاء بالشرط. ولو اتفقا على التسلم في غير الموضع المعين جاز. وكذا القول لو عينا موضعا غير ما عينه الشارع.
الرابع: لو كانا في مكان من قصد أحدهما مفارقته دون الآخر فهو كما لو قصداها معا، لما ذكر من العلة، وإن كان كلامهم في التمثيل بخلاف ذلك. وكذا لو كان أحدهما غريبا دون الآخر.
الخامس: ليس المراد من البرية وبلد الغربة حقيقتهما خاصة، بل هما على سبيل المثال. وإنما المعتبر بلدهما وما في حكمه، فمتى كانا خارجين عنه وعن ما في حكمه عرفا اعتبر تعيين المكان عند من اشترطه، لاقتضاء الدليل ذلك.
السادس: المعتبر في تشخص المكان ذكر محل لا يختلف الحال في جهاته وأجزائه عرفا، كالبلد المتوسط فما دونه، والقطعة من الأرض كذلك، بحيث لا يفرق بين أجزائها، ولا يحصل كلفة زائدة في جهة منها دون جهة، لا مطلق البلد، ولا الموضع الشخصي الصغير.
قوله: " ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية ".
هذا إذا كان مما يكال أو يوزن، أما لو كان مما يعد ففي الكراهة نظر، لعدم الدليل. وقد تقدم (1) الكلام في ذلك، وأن الأقوى التحريم إذا كان طعاما، أو إذا كان
الرابع: لو كانا في مكان من قصد أحدهما مفارقته دون الآخر فهو كما لو قصداها معا، لما ذكر من العلة، وإن كان كلامهم في التمثيل بخلاف ذلك. وكذا لو كان أحدهما غريبا دون الآخر.
الخامس: ليس المراد من البرية وبلد الغربة حقيقتهما خاصة، بل هما على سبيل المثال. وإنما المعتبر بلدهما وما في حكمه، فمتى كانا خارجين عنه وعن ما في حكمه عرفا اعتبر تعيين المكان عند من اشترطه، لاقتضاء الدليل ذلك.
السادس: المعتبر في تشخص المكان ذكر محل لا يختلف الحال في جهاته وأجزائه عرفا، كالبلد المتوسط فما دونه، والقطعة من الأرض كذلك، بحيث لا يفرق بين أجزائها، ولا يحصل كلفة زائدة في جهة منها دون جهة، لا مطلق البلد، ولا الموضع الشخصي الصغير.
قوله: " ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية ".
هذا إذا كان مما يكال أو يوزن، أما لو كان مما يعد ففي الكراهة نظر، لعدم الدليل. وقد تقدم (1) الكلام في ذلك، وأن الأقوى التحريم إذا كان طعاما، أو إذا كان