وإسلاف الأثمان في الأعراض. ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا.
الثاني: في شرائطه، وهي ستة:
الأول والثاني: ذكر الجنس والوصف.
____________________
النوع مجاز، والعقود اللازمة لا تثبت بالمجازات.
ولأن الملك إنما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا، ولم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في موضع النزاع.
والحق أنا إن قلنا باختصاص البيع بما يثبت شرعا من الألفاظ لم يصح هنا، وإن جوزناه بكل لفظ دل صريحا على المراد صح، لأن هذا اللفظ مع قصد البيع صريح في المطلوب، وكلام الأصحاب في تحقيق ألفاظ البيع مختلف. والقول بعدم انعقاد البيع بلفظ السلم لا يخلو من قوة.
وعلى القول بالصحة فيما ذكره المصنف لو جعل متعلق البيع عينا موصوفة بصفات السلم حالا كان أولى بالصحة، لأنه أقرب إلى السلم وإنما يخالفه بالأجل.
وعلى المنع يحتمل الصحة هنا. والأقوى الصحة في الموضعين.
قوله: " ويجوز اسلاف الأعراض في الأعراض... الخ ".
نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد (1) حيث منع من إسلاف عرض في عرض، إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين، كالسمن في الزيت. وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل (2) حيث منع من إسلاف غير النقدين. وهما نادران.
وأما الثالث وهو اسلاف الأثمان في الأعراض فموضع وفاق، كما أن المنع من الرابع موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس، لأن السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، وهو ينافي قبضه في المجلس. وفيه مع تماثل العوضين مانع آخر، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل، فإن له حظا من الثمن فيوجب
ولأن الملك إنما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا، ولم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في موضع النزاع.
والحق أنا إن قلنا باختصاص البيع بما يثبت شرعا من الألفاظ لم يصح هنا، وإن جوزناه بكل لفظ دل صريحا على المراد صح، لأن هذا اللفظ مع قصد البيع صريح في المطلوب، وكلام الأصحاب في تحقيق ألفاظ البيع مختلف. والقول بعدم انعقاد البيع بلفظ السلم لا يخلو من قوة.
وعلى القول بالصحة فيما ذكره المصنف لو جعل متعلق البيع عينا موصوفة بصفات السلم حالا كان أولى بالصحة، لأنه أقرب إلى السلم وإنما يخالفه بالأجل.
وعلى المنع يحتمل الصحة هنا. والأقوى الصحة في الموضعين.
قوله: " ويجوز اسلاف الأعراض في الأعراض... الخ ".
نبه بالأول على خلاف ابن الجنيد (1) حيث منع من إسلاف عرض في عرض، إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين، كالسمن في الزيت. وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل (2) حيث منع من إسلاف غير النقدين. وهما نادران.
وأما الثالث وهو اسلاف الأثمان في الأعراض فموضع وفاق، كما أن المنع من الرابع موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس، لأن السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، وهو ينافي قبضه في المجلس. وفيه مع تماثل العوضين مانع آخر، وهو الزيادة الحكمية في الثمن المؤجل باعتبار الأجل، فإن له حظا من الثمن فيوجب