ولا يجوز في النبل المعمول، يجوز في عيدانه قبل نحتها،
____________________
المراد بظهورها في اللغة كونها على وجه يمكن الرجوع إليها عند اختلافهما، كما قيده به. وإنما يتم ذلك إذا كان مستفاضا، أو يشهد به عدلان. وفي حكم اللغة العرف، فمتى كان المعنى متعارفا جازت الحوالة عليه كذلك. ولا بد مع ذلك من علم المتعاقدين بالمعنى المراد، كما نبه عليه في العبارة باشتراط الأمرين معا: علمهما وظهور المراد في اللغة، فلو جهلاه أو أحدهما بطل العقد، وإن كان معناه معروفا لغة وعرفا.
قوله: " وفي الجلود تردد. وقيل: يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم ".
المشهور المنع من السلم في الجلود، للجهالة، واختلاف الخلقة، وتعذر الضبط حتى بالوزن، لأن القيمة لا ترتبط به.
والقول بالجواز مع المشاهدة للشيخ (1) (رحمه الله)، لارتفاع الجهالة بها. ورده المصنف بأنه مع المشاهدة يخرج عن وضع السلم. ويمكن الجواب بأنه إنما يخرج مع تعيين المبيع، وكلام الشيخ أعم منه، فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها. وهذا القدر لا يخرج عن السلم، كما لو شرط الثمرة من بلد معين، أو الغلة من قرية معينة لا تخيس عادة. والأجود (2) المنع مطلقا، للاختلاف، وعدم الانضباط.
قوله: " ويجوز في عيدانه قبل نحتها ".
لامكان ضبطها حينئذ بالعدد وبالوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف لا
قوله: " وفي الجلود تردد. وقيل: يجوز مع المشاهدة، وهو خروج عن السلم ".
المشهور المنع من السلم في الجلود، للجهالة، واختلاف الخلقة، وتعذر الضبط حتى بالوزن، لأن القيمة لا ترتبط به.
والقول بالجواز مع المشاهدة للشيخ (1) (رحمه الله)، لارتفاع الجهالة بها. ورده المصنف بأنه مع المشاهدة يخرج عن وضع السلم. ويمكن الجواب بأنه إنما يخرج مع تعيين المبيع، وكلام الشيخ أعم منه، فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم فيه داخلا في ضمنها. وهذا القدر لا يخرج عن السلم، كما لو شرط الثمرة من بلد معين، أو الغلة من قرية معينة لا تخيس عادة. والأجود (2) المنع مطلقا، للاختلاف، وعدم الانضباط.
قوله: " ويجوز في عيدانه قبل نحتها ".
لامكان ضبطها حينئذ بالعدد وبالوزن، وما يبقى فيه من الاختلاف لا