أخذ الأجرة على الأذان حرام، ولا بأس بالرزق من بيت المال.
وكذا الصلاة بالناس، والقضاء على تفصيل سيأتي
____________________
جائز، للأصل، وعدم المانع، خلافا لبعض الأصحاب (1) محتجا باطلاق النهي (2).
قوله: " أخذ الأجرة على الأذان حرام... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وعليه العمل. وذهب المرتضى (3) إلى جواز أخذ الأجرة عليه، تسوية بينها وبين الارتزاق. وهو متروك. والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة الخاصة، وأما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يقدر بقدر. ومحله من بيت المال ما أعد للمصالح، من خراج الأرض ومقاسمتها ونحوهما. ولا فرق في تحريم أخذ الأجرة بين كونها من معين ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال.
وهل يوصف أذان آخذ الأجرة بالتحريم فلا يعتد به، أم يكون أخذ الأجرة خاصة محرما؟ نص بعض الأصحاب (4) على الأول. ووجه العلامة في المختلف (5) بأن الأذان على هذا الوجه لا يكون مشروعا، فيكون محرما. وهو متجه، لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال، لا نفس الأذان، فإنه عبادة أو شعار.
وأما أخذ ما يعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المساجد ونحوها فليس بأجرة، وإن كان مقدرا وكان هو الباعث على الأذان. نعم لا يثاب فاعله عليه إلا مع تمحض إرادة القربة إلى الله تعالى به.
قوله: " والقضاء التفصيل ".
قوله: " أخذ الأجرة على الأذان حرام... الخ ".
هذا هو المشهور بين الأصحاب. وعليه العمل. وذهب المرتضى (3) إلى جواز أخذ الأجرة عليه، تسوية بينها وبين الارتزاق. وهو متروك. والفرق بينهما أن الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة الخاصة، وأما الارتزاق فمنوط بنظر الحاكم، لا يقدر بقدر. ومحله من بيت المال ما أعد للمصالح، من خراج الأرض ومقاسمتها ونحوهما. ولا فرق في تحريم أخذ الأجرة بين كونها من معين ومن أهل البلد والمحلة وبيت المال.
وهل يوصف أذان آخذ الأجرة بالتحريم فلا يعتد به، أم يكون أخذ الأجرة خاصة محرما؟ نص بعض الأصحاب (4) على الأول. ووجه العلامة في المختلف (5) بأن الأذان على هذا الوجه لا يكون مشروعا، فيكون محرما. وهو متجه، لكن يشكل بأن النية غير معتبرة فيه، والمحرم هو أخذ المال، لا نفس الأذان، فإنه عبادة أو شعار.
وأما أخذ ما يعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المساجد ونحوها فليس بأجرة، وإن كان مقدرا وكان هو الباعث على الأذان. نعم لا يثاب فاعله عليه إلا مع تمحض إرادة القربة إلى الله تعالى به.
قوله: " والقضاء التفصيل ".