____________________
القصود، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد؟!
وأجيب بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، وكذلك الصحة، ولم يوجد في الفرض (1).
وفيه منع ظاهر، فإن اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، ويرشد إليه عبارة الساهي والغالط والمكره وغيرها، فإن المتخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة، وإلا فاللفظ موجود.
والذي ينبغي فهمه أنه لا بد من قصدهما إلى البيع المترتب عليه أثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه رده، وإنما يفتقر (2) قصدهما لرده بعد ذلك بطريق الاختيار، نظرا إلى وثوق البائع بالمشتري أنه لا يمتنع من رده إليه بعقد جديد بمحض اختياره ومروته.
قوله: " فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني ".
المراد بغلامه الحر، ليتصور صحة بيعه. ومع عدم ذلك يشكل الجواز مع قصد زيادة الثمن بذلك ليربح فيه، من حيث إنه تدليس وغرور منهي عنه. واستقرب الشهيد (3) - رحمه الله - التحريم. وهو حسن.
وقوله: " ولو شرط لم يجز لأنه خيانة ". يقتضي التحريم مع عدم الشرط أيضا إذا كان قصدهما ذلك لتحقق الخيانة. ومجرد عدم لزوم الإعادة على تقدير عدم شرطها لا يرفع الخيانة، مع اتفاقهما عليها. بل ينبغي فرض التحريم في صورة عدم
وأجيب بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان، لتوقف البطلان على اللفظ والقصد، وكذلك الصحة، ولم يوجد في الفرض (1).
وفيه منع ظاهر، فإن اعتبارهما معا في الصحة يقتضي كون تخلف أحدهما كافيا في البطلان، ويرشد إليه عبارة الساهي والغالط والمكره وغيرها، فإن المتخلف الموجب للبطلان هو القصد خاصة، وإلا فاللفظ موجود.
والذي ينبغي فهمه أنه لا بد من قصدهما إلى البيع المترتب عليه أثر الملك للمشتري على وجه لا يلزمه رده، وإنما يفتقر (2) قصدهما لرده بعد ذلك بطريق الاختيار، نظرا إلى وثوق البائع بالمشتري أنه لا يمتنع من رده إليه بعقد جديد بمحض اختياره ومروته.
قوله: " فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراه منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثاني ".
المراد بغلامه الحر، ليتصور صحة بيعه. ومع عدم ذلك يشكل الجواز مع قصد زيادة الثمن بذلك ليربح فيه، من حيث إنه تدليس وغرور منهي عنه. واستقرب الشهيد (3) - رحمه الله - التحريم. وهو حسن.
وقوله: " ولو شرط لم يجز لأنه خيانة ". يقتضي التحريم مع عدم الشرط أيضا إذا كان قصدهما ذلك لتحقق الخيانة. ومجرد عدم لزوم الإعادة على تقدير عدم شرطها لا يرفع الخيانة، مع اتفاقهما عليها. بل ينبغي فرض التحريم في صورة عدم