الصبرة لا يصح بيعها إلا مع المعرفة بكيلها أو وزنها. فلو باعها أو جزاء منها مشاعا مع الجهالة بقدرها لم يجز. وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم، أو بعتكها كل قفيز بدرهم.
ولو قال: بعتك قفيزا منها أو قفيزين مثلا صح.
____________________
من المشتري مقدار ربع الثمن مضافا إليه، وذلك هو الذي تسامح به البائع في مقابلة شرط العتق.
وإن اختار الفسخ والرجوع بالقيمة ففي اعتبار وقتها أوجه، أجودها يوم التلف، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، إذ قبلها كان الحكم متعلقا بالعين، ولأن ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها، فلا ينتقل إلى القيمة إلا وقت القيمة.
وثانيها يوم القبض، لأنه أول دخول في ضمان المشتري. وثالثها أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، لأنه في جميع ذلك مضمون عليه. وقد ظهر من وجه الأول جواب الآخرين.
قوله: " وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم ".
وجه البطلان في الأول واضح، لعدم العلم بقدر المبيع مطلقا، لأن مرجع هذا العقد إلى تخير المشتري في أخذ ما شاء منها، بحيث يكون ضابط سعر ما يأخذه أن كل قفيز منه بدرهم، فإن أخذ قفيزا لزمه درهم، وإن أخذ قفيزين لزمه درهمان، وهكذا. ولا فرق في البطلان بهذا الوجه بين كون الصبرة معلومة أو مجهولة.
وأما الثاني فوجه بطلانه مع الجهالة بقدر الصبرة أنه لا يعلم قدر ما يشتمل عليه من المقادير المذكورة، فيكون غررا حال البيع وإن علم بعد ذلك. وللشيخ (1) - رحمه الله - قول بجواز البيع حينئذ، لأن التقدير المذكور يزيل الغرر، والمشهور
وإن اختار الفسخ والرجوع بالقيمة ففي اعتبار وقتها أوجه، أجودها يوم التلف، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة، إذ قبلها كان الحكم متعلقا بالعين، ولأن ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها، فلا ينتقل إلى القيمة إلا وقت القيمة.
وثانيها يوم القبض، لأنه أول دخول في ضمان المشتري. وثالثها أعلى القيم من حين القبض إلى التلف، لأنه في جميع ذلك مضمون عليه. وقد ظهر من وجه الأول جواب الآخرين.
قوله: " وكذا لو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم أو بعتكها كل قفيز بدرهم ".
وجه البطلان في الأول واضح، لعدم العلم بقدر المبيع مطلقا، لأن مرجع هذا العقد إلى تخير المشتري في أخذ ما شاء منها، بحيث يكون ضابط سعر ما يأخذه أن كل قفيز منه بدرهم، فإن أخذ قفيزا لزمه درهم، وإن أخذ قفيزين لزمه درهمان، وهكذا. ولا فرق في البطلان بهذا الوجه بين كون الصبرة معلومة أو مجهولة.
وأما الثاني فوجه بطلانه مع الجهالة بقدر الصبرة أنه لا يعلم قدر ما يشتمل عليه من المقادير المذكورة، فيكون غررا حال البيع وإن علم بعد ذلك. وللشيخ (1) - رحمه الله - قول بجواز البيع حينئذ، لأن التقدير المذكور يزيل الغرر، والمشهور