أما الأول: فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب. والنظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير. وهي أقسام ثلاثة: ما ينقل، كالذهب، والفضة، والأمتعة. وما لا ينقل، كالأرض، والعقار. وما هو سبي، كالنساء والأطفال.
والأول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم، وذاك يدخل في الغنيمة. وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل.
ولا يجوز لهم التصرف في شئ منه إلا بعد القسمة والاختصاص.
وقيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منه، كعلف الدابة، وأكل الطعام. وإلى ما
____________________
قوله: " والغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات، أو غيره، أو ما يستفاد من دار الحرب ".
استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام، مع أن المقصود هنا هو القسم الثاني، للتنبيه على أن مفهومها العام باق عندنا على أصله. ومنه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها، لعموم قوله تعالى: * (ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) * (1)، خلافا للعامة حيث خصوها بالمعنى الثاني، ونقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة، أو خصوها به (2).
قوله: " وقيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منه، كعليق الدابة، وأكل الطعام ".
استطرد البحث عن مفهومها لغة بالمعنى العام، مع أن المقصود هنا هو القسم الثاني، للتنبيه على أن مفهومها العام باق عندنا على أصله. ومنه يستفاد وجوب الخمس في أرباح التجارات ونحوها، لعموم قوله تعالى: * (ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) * (1)، خلافا للعامة حيث خصوها بالمعنى الثاني، ونقلوها عن موضوعها اللغوي إلى غنائم دار الحرب خاصة، أو خصوها به (2).
قوله: " وقيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منه، كعليق الدابة، وأكل الطعام ".