الأول: المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء به. فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه.
ولو لم يطلبه لم يجز محاربته، وقيل: يجوز ما لم يشترط الأمان، حتى يعود إلى فئته.
الثاني: لو اشترط أن لا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه. وإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه. وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.
الطرف الثالث في الذمام والكلام في العاقد والعبارة والوقت.
أما العاقد فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا. ويستوي في ذلك الحر والمملوك، والذكر والأنثى. ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه. وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الأمان كأن
____________________
تعيين استحبت أو وجبت كفاية. ومع الوجوب الكفائي تستحب لمن لم تجب عليه.
قوله: " ولو يطلبه لم يجز محاربة وقيل: يجوز... الخ ".
عدم الجواز قوي وفاء بمقتضى الشرط، فإنه لا يزول حتى تتغير تلك الحالة، ويعود إلى فئته.
قوله: " ولو أذم المراهق والمجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه ".
هذا إذا ادعى الحربي توهمه صحة الأمان، أما لو علم فساده ثم دخل لم يعتد به. ومراد المصنف هو الأول.
قوله: " ولو يطلبه لم يجز محاربة وقيل: يجوز... الخ ".
عدم الجواز قوي وفاء بمقتضى الشرط، فإنه لا يزول حتى تتغير تلك الحالة، ويعود إلى فئته.
قوله: " ولو أذم المراهق والمجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه ".
هذا إذا ادعى الحربي توهمه صحة الأمان، أما لو علم فساده ثم دخل لم يعتد به. ومراد المصنف هو الأول.