وإذا باع واشترى، فأجرة ما بيع على الآمر ببيعه، وأجرة الشراء على الآمر بالشراء. ولا يتولاهما الواحد.
____________________
قوله: " وأجرة بائع الأمتعة على البائع ومشتريها على المشتري ".
المراد أن أجرة الدلال على من يأمره. فإن أمره الانسان ببيع متاع فباعه له فأجرته على البائع الآمر، لا على المشتري. وإن أمره إنسان أن يشتري له متاعا ولم يأمره مالكه ببيعه فأجرته على المشتري الآمر. وإنما استحق الأجرة وإن لم يشارط عليها، لأن هذا العمل مما يستحق عليه أجرة في العادة، والدلال أيضا ناصب نفسه للأجرة، فيستحق على آمره الأجرة، كما سيأتي - إن شاء الله - في الإجارة.
قوله: " ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك ".
أي تبرع الدلال بالبيع أو بالشراء، أو تبرع الكيال والوزان، ونحوهما، لم يستحق أجرة على من يلزمه الأجرة لو أمره، وإن أجاز البيع والشراء والفعل، لأنه بالفعل لم يستحق، لمكان التبرع، وبعد الإجازة لم يعمل عملا، والأصل براءة الذمة من استحقاق شئ.
قوله: " وإذا باع واشترى - إلى قوله - ولا يتولاهما الواحد ".
المراد كون الدلال باع أمتعة شخص، واشترى أمتعة لشخص آخر غير تلك الأمتعة، فهاهنا يستحق أجرتين على العملين، لعدم المنافاة. وهذا قسم ثالث للمسألة السابقة التي اشتملت على استحقاقه أجرة واحدة من البائع على ما باع له، وأجرة واحدة من المشتري على ما اشترى له.
وأما قوله: " ولا يتولاهما الواحد " فظاهر سياق العبارة - كغيرها مما عبر فيه بذلك - أن المراد بذلك أن الشخص الواحد لا يتولى العملين في متاع واحد، بحيث يستحق أجرة على البائع الذي أمره بالبيع والمشتري الذي أمره بالشراء، بل لا يستحق إلا أجرة واحدة، لأنه عمل واحد. ولأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولا
المراد أن أجرة الدلال على من يأمره. فإن أمره الانسان ببيع متاع فباعه له فأجرته على البائع الآمر، لا على المشتري. وإن أمره إنسان أن يشتري له متاعا ولم يأمره مالكه ببيعه فأجرته على المشتري الآمر. وإنما استحق الأجرة وإن لم يشارط عليها، لأن هذا العمل مما يستحق عليه أجرة في العادة، والدلال أيضا ناصب نفسه للأجرة، فيستحق على آمره الأجرة، كما سيأتي - إن شاء الله - في الإجارة.
قوله: " ولو تبرع لم يستحق أجرة ولو أجاز المالك ".
أي تبرع الدلال بالبيع أو بالشراء، أو تبرع الكيال والوزان، ونحوهما، لم يستحق أجرة على من يلزمه الأجرة لو أمره، وإن أجاز البيع والشراء والفعل، لأنه بالفعل لم يستحق، لمكان التبرع، وبعد الإجازة لم يعمل عملا، والأصل براءة الذمة من استحقاق شئ.
قوله: " وإذا باع واشترى - إلى قوله - ولا يتولاهما الواحد ".
المراد كون الدلال باع أمتعة شخص، واشترى أمتعة لشخص آخر غير تلك الأمتعة، فهاهنا يستحق أجرتين على العملين، لعدم المنافاة. وهذا قسم ثالث للمسألة السابقة التي اشتملت على استحقاقه أجرة واحدة من البائع على ما باع له، وأجرة واحدة من المشتري على ما اشترى له.
وأما قوله: " ولا يتولاهما الواحد " فظاهر سياق العبارة - كغيرها مما عبر فيه بذلك - أن المراد بذلك أن الشخص الواحد لا يتولى العملين في متاع واحد، بحيث يستحق أجرة على البائع الذي أمره بالبيع والمشتري الذي أمره بالشراء، بل لا يستحق إلا أجرة واحدة، لأنه عمل واحد. ولأن البيع مبني على المكايسة والمغالبة، ولا