ولا يجب النهي عن المنكر، ما لم تكمل شروط أربعة:
الأول: أن يعلمه منكرا، ليأمن الغلط في الانكار.
____________________
بالمعروف وينهون عن المنكر) * (1)، ولأن الغرض الشرعي وقوع المعروف وارتفاع المنكر، ولا يظهر تعلق الغرض بمباشر معين. والعمومات غير منافية لذلك، لأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالواجب العيني، وإنما يسقط بقيام بعضهم به عن الباقين، حتى لو لم يمكن حصوله إلا بقيام الكل وجب القيام على الكل، فقد اشتركا في الحكم من هذه الجهة، وفي سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب من ترك المنكر وفعل المعروف، لفقد شرط الوجوب الذي هو إصرار العاصي وإنما تظهر فائدة القولين في وجوب قيام الكل به قبل حصول الغرض - وإن قام به من فيه الكفاية - على القول بالوجوب العيني، وسقوط الوجوب عمن زاد على من فيه الكفاية من القائمين على القول الآخر، بل بظن قيام من فيه الكفاية على ما هو المشهور بينهم، وإن كان هذا القسم موضع النظر.
قوله: " ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة ".
لا فرق في الاشتراط بالأمور الأربعة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخصيصه النهي لا يظهر وجهه.
وقد يناقش في اعتبار الشرط الأول، نظرا إلى أن عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، وإنما ينافيه نفس الأمر والنهي حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وحينئذ فيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف، من شخص معين في الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلم ما يصح معه الأمر والنهي، ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها. وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حالة جهله،
قوله: " ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة ".
لا فرق في الاشتراط بالأمور الأربعة بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتخصيصه النهي لا يظهر وجهه.
وقد يناقش في اعتبار الشرط الأول، نظرا إلى أن عدم العلم بالمعروف والمنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، وإنما ينافيه نفس الأمر والنهي حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. وحينئذ فيجب على كل من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف، من شخص معين في الجملة، بنحو شهادة عدلين، أن يتعلم ما يصح معه الأمر والنهي، ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، ويجب عليه تحصيل شروطها. وحينئذ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حالة جهله،