وأما وقته فقبل الأسر. ولو أشرف جيش الاسلام على الظهور، فاستذم الخصم، جاز مع نظر المصلحة. ولو استذموا بعد حصولهم في الأسر فأذم، لم يصح. ولو أقر المسلم أنه أذم لمشرك، فإن كان في وقت يصح منه إنشاء الأمان، قبل.
ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان، فأنكر المسلم، فالقول قوله.
____________________
الكناية بالنون، والمراد بها اللفظ الدال على الذمام بفحواه، دون صريحه، بحيث يعلم بالقرائن إرادة الأمان به من قصد العاقد. ويجوز كونها بالتاء المثناة من فوق، فإنها كافية أيضا. والضابط كل ما دل على إرادة الأمان من لفظ، وكناية، وإشارة، وغيرها.
قوله: " ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف لم يكن ذماما...
الخ ".
لا فرق في المنضم إليه بين كونه مقاليا أو حاليا، كما لو طلبوا منه الأمان، أو طلبه هو منهم، ونحو ذلك، مما يدل - بانضمامه إلى اللفظ القاصر - عليه.
قوله: " ولو أقر المسلم أنه أذم المشرك، فإن كان في وقت يصح منه انشاء الأمان قبل ".
احترز به عما لو وقع الاقرار بعد الأسر، فإنه لا يقبل، وإن أسنده إلى ما قبله، من الحال التي يصح فيها الأمان، لأنه اقرار في حق الغير فلا يسمع. وكذا لو أقر بذلك ما فوق الواحد من المسلمين، وإن كانوا ثلاثة على الأقوى.
قوله: " ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكره فالقول قوله ".
من غير يمين، كما صرح به جماعة (1). وعللوه بأن القتل والأسر حكمان ثابتان
قوله: " ولو قال: لا بأس عليك، أو لا تخف لم يكن ذماما...
الخ ".
لا فرق في المنضم إليه بين كونه مقاليا أو حاليا، كما لو طلبوا منه الأمان، أو طلبه هو منهم، ونحو ذلك، مما يدل - بانضمامه إلى اللفظ القاصر - عليه.
قوله: " ولو أقر المسلم أنه أذم المشرك، فإن كان في وقت يصح منه انشاء الأمان قبل ".
احترز به عما لو وقع الاقرار بعد الأسر، فإنه لا يقبل، وإن أسنده إلى ما قبله، من الحال التي يصح فيها الأمان، لأنه اقرار في حق الغير فلا يسمع. وكذا لو أقر بذلك ما فوق الواحد من المسلمين، وإن كانوا ثلاثة على الأقوى.
قوله: " ولو ادعى الحربي على المسلم الأمان فأنكره فالقول قوله ".
من غير يمين، كما صرح به جماعة (1). وعللوه بأن القتل والأسر حكمان ثابتان