____________________
ونبه بقوله: (لا يكون إلا غلطا أو تعمدا) على التسوية بين الأمرين في الأمانة.
وهو في صورة التعمد محل وفاق، ولأنه وكيل له ونائب في الحفظ.
ثم الأمانة في الصورتين - على تقديرها - مختلفة، فعلى تقدير التعمد هي أمانة مالكية لا يجب ردها إلا مع طلب مالكها، وإن وجب حفظها. وعلى تقدير الغلط هي شرعية، وإن كانت مدفوعة من المالك، لعدم علمه بها، فيكون كما لو أعاره صندوقا فوجد فيه متاعا، فإنه يكون أمانة شرعية، مع استناد دفعه إلى المالك نظرا إلى جهله به، ويحتمل كونها مالكية، نظرا إلى استناد دفعها إليه وتعريفها المشهور بينهم صادق على محل النزاع، لأنهم جعلوا مناطها كونها مستندة إلى المالك أو من هو في حكمه. وتظهر الفائدة في وجوب ردها على الفور أو إعلام المالك بها، فإن ذلك من أحكام الأمانة الشرعية.
ثم على تقدير الغلط إما أن يبين الحال قبل التفرق أو بعده، فإن كان قبله فلكل منهما استرداد الزائد وإبداله، وليس للآخر الامتناع تحرزا من الشركة. وإن كان بعد التفرق، فإن جوزنا الابدال للمعيب من الجنس - كما مر - (1) فكذلك، وإلا ثبت الخيار لكل واحد منهما، لعيب الشركة. ولو كانت الزيادة يسيرة بسبب اختلاف الموازين فهي للقابض.
قوله: " روي جواز ابتياع درهم بدرهم... الخ ".
هذه الرواية رواها أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال: لا بأس " (2).
وقد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية والعمل بمضمونها. فالشيخ - رحمه الله -
وهو في صورة التعمد محل وفاق، ولأنه وكيل له ونائب في الحفظ.
ثم الأمانة في الصورتين - على تقديرها - مختلفة، فعلى تقدير التعمد هي أمانة مالكية لا يجب ردها إلا مع طلب مالكها، وإن وجب حفظها. وعلى تقدير الغلط هي شرعية، وإن كانت مدفوعة من المالك، لعدم علمه بها، فيكون كما لو أعاره صندوقا فوجد فيه متاعا، فإنه يكون أمانة شرعية، مع استناد دفعه إلى المالك نظرا إلى جهله به، ويحتمل كونها مالكية، نظرا إلى استناد دفعها إليه وتعريفها المشهور بينهم صادق على محل النزاع، لأنهم جعلوا مناطها كونها مستندة إلى المالك أو من هو في حكمه. وتظهر الفائدة في وجوب ردها على الفور أو إعلام المالك بها، فإن ذلك من أحكام الأمانة الشرعية.
ثم على تقدير الغلط إما أن يبين الحال قبل التفرق أو بعده، فإن كان قبله فلكل منهما استرداد الزائد وإبداله، وليس للآخر الامتناع تحرزا من الشركة. وإن كان بعد التفرق، فإن جوزنا الابدال للمعيب من الجنس - كما مر - (1) فكذلك، وإلا ثبت الخيار لكل واحد منهما، لعيب الشركة. ولو كانت الزيادة يسيرة بسبب اختلاف الموازين فهي للقابض.
قوله: " روي جواز ابتياع درهم بدرهم... الخ ".
هذه الرواية رواها أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة، قال: لا بأس " (2).
وقد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية والعمل بمضمونها. فالشيخ - رحمه الله -