مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٨١
وكذا يجوز بيع السمن بظروفه. ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم كان جائزا.
____________________
عدم العلم بقدر ما يخصه ابتداء. وعلى تقدير التفويض فالرجوع إلى مهر السنة - على تقدير زيادة مهر المثل - في موضع المنع.
قوله: " وكذا يجوز بيع السمن بظروفه... الخ ".
لا بد في المسألتين من معرفة وزن الظرف والمظروف جملة، وإنما يمتازان بأن تقسيط (1) الثمن عليهما في الأولى على ثمن مثلهما، وفي الثانية عليهما باعتبار الوزن.
وتظهر الفائدة لو كان كل واحد منهما لواحد، أو ظهر أحدهما مستحقا، وأريد معرفة ما يخص كل واحد منهما. فعلى الأول يقسط الثمن على ثمن مثلهما، بأن يقال: قيمة الظرف مثلا درهم، وقيمة السمن تسعة، فيخص الظرف عشر الثمن كائنا ما كان.
وعلى الثاني يوزن الظرف منفردا وينسب إلى الجملة، ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.

(1) كذا في " و " وفي سائر النسخ يقسط.
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست