____________________
قوله: " وهي الإرصاد لحفظ الثغر ".
الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام، بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام. وكل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة (1).
قوله: " وأن يربط فرسه هناك ".
لينتفع بها من يرابط بغير فرس، فهي بمعنى إباحة الانتفاع بها على هذا الوجه.
قوله: " وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح وقيل: يحرم... الخ ".
القول للشيخ (2). وحاصله أن من نذر شيئا للمرابطين حال الغيبة، بل حال عدم تمكن الإمام وبسط يده وإن كان حاضرا، كما اتفق في مورده النص (3)، وجب صرف المنذور في وجوه البر، إن لم يكن سمع نذره أحد من المخالفين، واشتهر بينهم أنه نذر ذلك، بحيث يخاف بترك صرف المنذور في المرابطين من تشنيعهم عليه، لعدم الوفاء بالنذر، أو بأنه لا يرى صحة النذر للمرابطين منهم، ونحو ذلك. فإن حصل له خوف من ذلك، وجب عليه صرفه في المرابطين. ومستند هذا التفصيل رواية (4) تدل ظاهرا عليه. وحملها على النذر لمرابط لا يسوغ صرف النذر إليه لا مطلق المرابط
الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد الاسلام، بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الاسلام. وكل موضع يخاف منه يقال له ثغر لغة (1).
قوله: " وأن يربط فرسه هناك ".
لينتفع بها من يرابط بغير فرس، فهي بمعنى إباحة الانتفاع بها على هذا الوجه.
قوله: " وكذا لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين وجب على الأصح وقيل: يحرم... الخ ".
القول للشيخ (2). وحاصله أن من نذر شيئا للمرابطين حال الغيبة، بل حال عدم تمكن الإمام وبسط يده وإن كان حاضرا، كما اتفق في مورده النص (3)، وجب صرف المنذور في وجوه البر، إن لم يكن سمع نذره أحد من المخالفين، واشتهر بينهم أنه نذر ذلك، بحيث يخاف بترك صرف المنذور في المرابطين من تشنيعهم عليه، لعدم الوفاء بالنذر، أو بأنه لا يرى صحة النذر للمرابطين منهم، ونحو ذلك. فإن حصل له خوف من ذلك، وجب عليه صرفه في المرابطين. ومستند هذا التفصيل رواية (4) تدل ظاهرا عليه. وحملها على النذر لمرابط لا يسوغ صرف النذر إليه لا مطلق المرابط