الثانية: إذا باع ما بدا صلاحه، فأصيب قبل قبضه، كان من مال بائعه. وكذا لو أتلفه البائع. وإن أصيب البعض، أخذ السليم بحصته من الثمن. ولو أتلفه أجنبي، كان المشتري بالخيار، بين فسخ البيع وبين مطالبة المتلف.
ولو كان بعد القبض - وهو التخلية هنا - لم يرجع على البائع بشئ على الأشبه.
____________________
الصلاح (1)، للجهل بقدر المبيع حيث لا يعلم قدره جملة. والأصحاب على خلافه.
قوله: " ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ".
هذا في الحصة المشاعة والأرطال، دون الشجرات، لامتياز المبيع عنها.
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة ظاهر، وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالخرص والتخمين، فإذا قيل: ذهب ثلث الثمرة أو نصفها، سقط من الثنيا بتلك النسبة.
قوله: " وكذا لو أتلفه البائع ".
أي يكون إتلافه فسخا للبيع، كما لو تلف بآفة، نظرا إلى صدق التلف، وأن الواقع منه كذلك من مال البائع، بمعنى انفساخ العقد به. الأقوى تخير المشتري بين الفسخ وإلزام البائع بالمثل. أما الفسخ فلأن المبيع مضمون على البائع قبل القبض. وأما الزامه بالعوض فلأنه أتلف ماله، لأن المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضمونا على البائع، كما لو أتلفه الأجنبي، تمسكا بأصالة بقاء العقد، واقتصارا بالانفساخ على موضع الوفاق وهذا إذا لم يكن للبائع خيار، وإلا كان اتلافه فيه فسخا، فإن كل ما يعد إجازة من المشتري يكون فسخا من البائع.
قوله: " ولو كان بعد القبض وهو التخلية - إلى قوله - على الأشبه ".
قوله: " ولو خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه ".
هذا في الحصة المشاعة والأرطال، دون الشجرات، لامتياز المبيع عنها.
وطريق توزيع النقص على الحصة المشاعة ظاهر، وأما في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالخرص والتخمين، فإذا قيل: ذهب ثلث الثمرة أو نصفها، سقط من الثنيا بتلك النسبة.
قوله: " وكذا لو أتلفه البائع ".
أي يكون إتلافه فسخا للبيع، كما لو تلف بآفة، نظرا إلى صدق التلف، وأن الواقع منه كذلك من مال البائع، بمعنى انفساخ العقد به. الأقوى تخير المشتري بين الفسخ وإلزام البائع بالمثل. أما الفسخ فلأن المبيع مضمون على البائع قبل القبض. وأما الزامه بالعوض فلأنه أتلف ماله، لأن المبيع قد انتقل إلى المشتري وإن كان مضمونا على البائع، كما لو أتلفه الأجنبي، تمسكا بأصالة بقاء العقد، واقتصارا بالانفساخ على موضع الوفاق وهذا إذا لم يكن للبائع خيار، وإلا كان اتلافه فيه فسخا، فإن كل ما يعد إجازة من المشتري يكون فسخا من البائع.
قوله: " ولو كان بعد القبض وهو التخلية - إلى قوله - على الأشبه ".