____________________
والأصل براءة الذمة من وجوب قبض آخر، ولأن الصرف قد حكم بصحته بالقبض السابق، فيستصحب إلى أن يثبت المزيل؟ وجهان، أجودهما الثاني. وقد ظهر مما قلناه وجه الترجيح.
قوله: " إذا اشترى دينارا بدينار... الخ ".
المراد أنه اشترى دينارا في الذمة بدينار كذلك - وإن كان قوله: " ودفعه " قد يوهم التعين - إذ لو كانا معينين لبطل الصرف، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية. وكذا لو كان الزائد معينا، والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه.
والحكم بكون الزائد أمانة هو أجود القولين، لأصالة البراءة من الضمان، ولأنه لم يقبضها بسبب مضمون، من سوم ولا غصب ولا بيع فاسد، وإنما قبضها بإذن مالكها، فيكون كالودعي.
والقول الآخر أنها تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين الذين جرى عليهما عقد المعاوضة فيكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، ولأنه أقرب إلى الضمان من المقبوض بالسوم، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
وفيه: أن قبضه على نية العوض غير قادح مع ظهور عدمه، ومقتضى العقد لم يدل على ضمان غير العوضين، وكونه أقرب من المقبوض بالسوم إنما يجري لو سلم كون المقبوض بالسوم مضمونا، وهو محل النزاع. وعموم الخبر بحيث يشمل محل النزاع في حيز المنع، فإن الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبين، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى أن تؤدي. ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها، وإنما القدر المتفق عليه وجوب حفظها.
قوله: " إذا اشترى دينارا بدينار... الخ ".
المراد أنه اشترى دينارا في الذمة بدينار كذلك - وإن كان قوله: " ودفعه " قد يوهم التعين - إذ لو كانا معينين لبطل الصرف، من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية. وكذا لو كان الزائد معينا، والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه.
والحكم بكون الزائد أمانة هو أجود القولين، لأصالة البراءة من الضمان، ولأنه لم يقبضها بسبب مضمون، من سوم ولا غصب ولا بيع فاسد، وإنما قبضها بإذن مالكها، فيكون كالودعي.
والقول الآخر أنها تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين الذين جرى عليهما عقد المعاوضة فيكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، ولأنه أقرب إلى الضمان من المقبوض بالسوم، ولعموم " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
وفيه: أن قبضه على نية العوض غير قادح مع ظهور عدمه، ومقتضى العقد لم يدل على ضمان غير العوضين، وكونه أقرب من المقبوض بالسوم إنما يجري لو سلم كون المقبوض بالسوم مضمونا، وهو محل النزاع. وعموم الخبر بحيث يشمل محل النزاع في حيز المنع، فإن الثابت على الآخذ بمقتضى الخبر غير مبين، فجاز كون الواجب على اليد الحفظ أو نحوه إلى أن تؤدي. ويرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم بضمانها، وإنما القدر المتفق عليه وجوب حفظها.