____________________
قتله خطأ.
قوله: " ولا بيع الرهن إلا مع الإذن ".
يجوز كون المحكوم بعدم جواز بيعه للرهن هو الراهن والمرتهن. أما الراهن فظاهر أنه لا يجوز بيعه للرهن إلا مع إذن المرتهن، لأنه ممنوع من التصرف فيه. وأما المرتهن فلا يجوز له بيع الرهن إذا لم يكن وكيلا فيه، بل يتوقف بيعه على إذن المالك.
فإن امتنع استأذن الحاكم. فإن تعذر جاز له حينئذ البيع بنفسه على الأقوى. وكيف كان فلا يجوز له بيع الرهن مطلقا بل على بعض الوجوه، أو لا يجوز مطلقا - كما أطلقه جماعة منهم المصنف في بابه - أي لا يجوز بيعه من حيث هو مرتهن. وحينئذ فلا ينافي جواز بيعه إذا كان وكيلا، لأن الجواز من حيث كونه وكيلا لا غير.
قوله: " ولا يمنع - إلى قوله - عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد ".
التردد في العمد، فقد أبطل الشيخ (1) بيعه فيه، لتخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله. وهو غير مانع من صحة البيع، لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم يصير لزوم البيع مراعى برضا المجني عليه بفدائه بالمال. فإن قبل وفكه المولى لزم البيع. وإن قتله أو استرقه بطل.
ولو كان المشتري جاهلا بالجناية تخير بين الفسخ والامضاء قبل استقرار حاله، لأنه عيب في الجملة، وفي معرض التلف.
ولو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى بين بذله وفدائه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، فإن أرش الجناية إن كان أقل من قيمته فهو اللازم بمقتضاها، وإن كانت القيمة أقل فالجاني لا يجني على أكثر من نفسه، فيصح البيع ويكون التزاما بالفداء على أصح القولين. ثم إن فداه، وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع، لأن حقه أسبق. وللمشتري الخيار أيضا إذا لم يعلم ببقاء الحق في رقبته، فإن فسخ رجع بالثمن. وكذا إن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبته فأخذ بها، فإن
قوله: " ولا بيع الرهن إلا مع الإذن ".
يجوز كون المحكوم بعدم جواز بيعه للرهن هو الراهن والمرتهن. أما الراهن فظاهر أنه لا يجوز بيعه للرهن إلا مع إذن المرتهن، لأنه ممنوع من التصرف فيه. وأما المرتهن فلا يجوز له بيع الرهن إذا لم يكن وكيلا فيه، بل يتوقف بيعه على إذن المالك.
فإن امتنع استأذن الحاكم. فإن تعذر جاز له حينئذ البيع بنفسه على الأقوى. وكيف كان فلا يجوز له بيع الرهن مطلقا بل على بعض الوجوه، أو لا يجوز مطلقا - كما أطلقه جماعة منهم المصنف في بابه - أي لا يجوز بيعه من حيث هو مرتهن. وحينئذ فلا ينافي جواز بيعه إذا كان وكيلا، لأن الجواز من حيث كونه وكيلا لا غير.
قوله: " ولا يمنع - إلى قوله - عمدا كانت الجناية أو خطأ على تردد ".
التردد في العمد، فقد أبطل الشيخ (1) بيعه فيه، لتخير المجني عليه بين استرقاقه وقتله. وهو غير مانع من صحة البيع، لعدم اقتضائه خروجه عن ملك مالكه. نعم يصير لزوم البيع مراعى برضا المجني عليه بفدائه بالمال. فإن قبل وفكه المولى لزم البيع. وإن قتله أو استرقه بطل.
ولو كان المشتري جاهلا بالجناية تخير بين الفسخ والامضاء قبل استقرار حاله، لأنه عيب في الجملة، وفي معرض التلف.
ولو كانت الجناية خطأ كان التخيير للمولى بين بذله وفدائه بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية، فإن أرش الجناية إن كان أقل من قيمته فهو اللازم بمقتضاها، وإن كانت القيمة أقل فالجاني لا يجني على أكثر من نفسه، فيصح البيع ويكون التزاما بالفداء على أصح القولين. ثم إن فداه، وإلا جاز للمجني عليه استرقاقه فينفسخ البيع، لأن حقه أسبق. وللمشتري الخيار أيضا إذا لم يعلم ببقاء الحق في رقبته، فإن فسخ رجع بالثمن. وكذا إن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبته فأخذ بها، فإن