مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٧
ودخول المؤمن في سوم أخيه، على الأظهر، وأن يتوكل حاضر لباد، وقيل:
يحرم، والأول أشبه.
____________________
أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد، وإنما يحرم الزيادة النداء، ويحلها السكوت " (1).
قوله: " ودخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر ".
المراد بالدخول في سومه أن يطلب المتاع الذي يريد أن يشتريه، بأن يزيد في الثمن ليقدمه، أو يبذل للمشتري متاعا غير ما اتفق عليه هو والبائع. وقد نهي عنه في الأخبار، قال صلى الله عليه وآله: " لا يسوم الرجل على سوم أخيه " (2). وهو خبر معناه النهي، والأصل في النهي التحريم. فمن ثم ذهب الشيخ (3) وجماعة (4) إلى تحريمه، واستظهر المصنف الكراهة للأصل، والجهل بسند الحديث. ولو صح تعين القول بالتحريم. وإنما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضاء وطلب الزيادة أو جهل حاله، لم يحرم ولم يكره اتفاقا. ولو طلب الداخل من الطالب الترك له لم يحرم، وفي كراهته وجه. ولا كراهة في ترك الملتمس منه قطعا، بل ربما استحب إجابته إذا كان مؤمنا.
قوله: " وأن يتوكل حاضر لباد... الخ ".
المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد، أعم من كونه من البادية أو قرويا.
ومعناه أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى بلد فيأتيه البلدي ويقول: أنا أبيعه لك بأغلى مما تبيعه به. قيل: أن يعرفه السعر ويقول: أنا أبيع لك وأكون سمسارا. وقد ورد النهي عنه أيضا، قال صلى الله عليه وآله: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا

(١) الكافي ٥: ٣٠٥ - ٣٠٦ ح ٨، الفقيه ٣: ١٧٢ ح ٧٦٩، التهذيب ٧: ٢٢٧ ح ٩٩٤، الوسائل ١٢ : ٣٣٧ ب " ٣٩ " من أبواب من أبواب آداب التجارة ح ١.
(٢) الوسائل ١٢: ٣٣٨ ب " ٤٩ " من أبواب آداب التجارة ح ٣، دعائم الاسلام ٢: ٣٤ ح ٧٤، وعنه المستدرك ١٣: ٢٨٥ ح ١.
(٣) المبسوط ٢: ١٦٠.
(٤) منهم الراوندي في فقه القرآن ٢: ٤٥، وابن إدريس في السرائر ٢: ٢٣٥.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست