الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري رده، وفي الأرش تردد. ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض.
____________________
أقرب، وهو يشعر بالخلاف لكن لا نعلم قائله، وإنما خالف فيه الشافعي (1) فجعله على الفور، وهو محتمل إن لم يثبت الاجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره.
قوله: " سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا ".
نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (2) حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.
قوله: إذا حدث العيب - إلى قوله - وفي الأرش تردد ".
منشؤه من أن ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء والأول ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني كذلك، ومن أصالة اللزوم وبراءة البائع خرج منه التلف فيبقى الباقي. وهو خيرة الشيخ (3) وابن إدريس (4). والأول أصح، وقد تقدم مثله.
قوله: ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ".
بمعنى أنه لو تعيب يتخير المشتري بين أخذ أرشه ورد الجميع، وليس له الاقتصار على رد المعيب خاصة، وإن كان ظاهر العبارة قد يدل عليه، وهذا هو أصح القولين.
وربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب، نظرا إلى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض، وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلق به
قوله: " سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا ".
نبه بذلك على خلاف أبي حنيفة (2) حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.
قوله: إذا حدث العيب - إلى قوله - وفي الأرش تردد ".
منشؤه من أن ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء والأول ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني كذلك، ومن أصالة اللزوم وبراءة البائع خرج منه التلف فيبقى الباقي. وهو خيرة الشيخ (3) وابن إدريس (4). والأول أصح، وقد تقدم مثله.
قوله: ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض ".
بمعنى أنه لو تعيب يتخير المشتري بين أخذ أرشه ورد الجميع، وليس له الاقتصار على رد المعيب خاصة، وإن كان ظاهر العبارة قد يدل عليه، وهذا هو أصح القولين.
وربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب، نظرا إلى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض، وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلق به