وكذا لو بلغ عشرا عاقلا، على الأظهر. وكذا المجنون، والمغمى عليه، والسكران غير المميز، والمكره، ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره، عدا المكره للوثوق بعبارته.
ولو باع المملوك أو اشترى بغير إذن سيده لم يصح. فإن أذن له جاز.
____________________
تكون الزيادة بفعل الآخر جاهلا، فهي له، عينا كانت كالصبغ، أو صفة كالصنعة.
قوله: " فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه... الخ ".
لا فرق في الصبي بين المميز وغيره، ولا بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما، أذن مالكه أم لا، فلا يصح لبائعه التصرف فيما صار إليه، وإن كان مالكه قد أذن، لأنه بيع فاسد، فيلزمه الحكم السابق في الرجوع على القابض. نعم، ليس له على الصبي رجوع بعوض ماله لو تلف أو أتلفه، لأنه فرط فيه بتسليطه عليه مع عدم أهليته. ولو أمره وليه بالدفع إليه فدفع، فإن كان مال الولي برئ من ضمانه وكان هو المفرط، وإن كان مال الصبي لم يبرأ. ولو كان عوض ما ابتاعه من الصبي أو باعه فالمال للدافع وهو المضيع، فلا عبرة بإذن الولي في ضمانه ولا ضمان الصبي.
قوله: " وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر ".
هذا هو الأقوى. وقيل بجواز بيعه بالوصفين. وهو ضعيف. والمراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه - وإن كان عاقلا - اتفاقا.
قوله: " ولو رضي كل منهم بما فعل - إلى قوله - عدا المكره للوثوق بعبارته ".
الفرق بينهم وبين المكره واضح، إذ لا قصد لهم إلى العقد ولا أهلية لهم، لفقد شرطه وهو العقل، بخلاف المكره، فإنه بالغ عاقل، وليس ثم مانع إلا عدم القصد إلى العقد حين ايقاعه، وهو مجبور وبلحوقه له بالإجارة، فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد، فلما لحقه القصد بالإجازة صح.
وحينئذ فلا مانع من الصحة إلا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد ولا دليل
قوله: " فلا يصح بيع الصبي ولا شراؤه... الخ ".
لا فرق في الصبي بين المميز وغيره، ولا بين كون المال له أو للولي أو لغيرهما، أذن مالكه أم لا، فلا يصح لبائعه التصرف فيما صار إليه، وإن كان مالكه قد أذن، لأنه بيع فاسد، فيلزمه الحكم السابق في الرجوع على القابض. نعم، ليس له على الصبي رجوع بعوض ماله لو تلف أو أتلفه، لأنه فرط فيه بتسليطه عليه مع عدم أهليته. ولو أمره وليه بالدفع إليه فدفع، فإن كان مال الولي برئ من ضمانه وكان هو المفرط، وإن كان مال الصبي لم يبرأ. ولو كان عوض ما ابتاعه من الصبي أو باعه فالمال للدافع وهو المضيع، فلا عبرة بإذن الولي في ضمانه ولا ضمان الصبي.
قوله: " وكذا لو بلغ عشرا عاقلا على الأظهر ".
هذا هو الأقوى. وقيل بجواز بيعه بالوصفين. وهو ضعيف. والمراد بالعقل هنا الرشد، فغير الرشيد لا يصح بيعه - وإن كان عاقلا - اتفاقا.
قوله: " ولو رضي كل منهم بما فعل - إلى قوله - عدا المكره للوثوق بعبارته ".
الفرق بينهم وبين المكره واضح، إذ لا قصد لهم إلى العقد ولا أهلية لهم، لفقد شرطه وهو العقل، بخلاف المكره، فإنه بالغ عاقل، وليس ثم مانع إلا عدم القصد إلى العقد حين ايقاعه، وهو مجبور وبلحوقه له بالإجارة، فيكون كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه من مالكه الذي يعتبر قصده حين العقد، فلما لحقه القصد بالإجازة صح.
وحينئذ فلا مانع من الصحة إلا تخيل اشتراط مقارنة القصد للعقد ولا دليل