وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات بعينها، وأن يستثني حصة مشاعة، أو أرطالا معلومة.
____________________
قوله: " ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها ".
ويرجع في ذلك إلى المتعارف في تلك الشجرة من أخذ ثمرها بسرا أو رطبا أو تمرا، عنبا أو زبيبا (أو دبسا) (1)، وغير ذلك. ولو اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي يجب التعيين، فإن أطلق احتمل البطلان، والتنزيل على أقل المراتب لأنه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة المال البائع. (2) وليس هذا الابقاء كالأجل حتى يتطرق إليه احتمال الفساد للجهل بقدره، بل هو حكم شرعي مترتب على عقد البيع، وثبوته من مقتضيات المعاوضة، فيرجع في تقديره إلى العرف حيث لا مقدر له شرعا. وكذا القول لو استثنى البائع الثمرة حيث يدخل.
ويجوز لكل منهما التردد إلى ملكه وسقيه ما لم يتضرر الآخر فيمنع، إلا أن يتقابل الضرران، فترجح مصلحة المشتري، لأن حقه على البائع حيث قدم على البيع المقتضي لوجوب الابقاء والسقي.
قوله: " يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات - إلى قوله - أو أرطالا معلومة ".
ذكر النخلات بعد الشجرات من باب عطف الأخص على الأعم، ولقد كان ذكر الشجرات مغنيا عنها. وكذا يجوز استثناء جزء معين من الشجرة، كعذق معين منها. وجواز استثناء ذلك كله موضع وفاق، إلا الأرطال المعلومة، فقد منعه أبو
ويرجع في ذلك إلى المتعارف في تلك الشجرة من أخذ ثمرها بسرا أو رطبا أو تمرا، عنبا أو زبيبا (أو دبسا) (1)، وغير ذلك. ولو اضطرب العرف فالأغلب، ومع التساوي يجب التعيين، فإن أطلق احتمل البطلان، والتنزيل على أقل المراتب لأنه المتيقن، وعلى أعلاها صيانة المال البائع. (2) وليس هذا الابقاء كالأجل حتى يتطرق إليه احتمال الفساد للجهل بقدره، بل هو حكم شرعي مترتب على عقد البيع، وثبوته من مقتضيات المعاوضة، فيرجع في تقديره إلى العرف حيث لا مقدر له شرعا. وكذا القول لو استثنى البائع الثمرة حيث يدخل.
ويجوز لكل منهما التردد إلى ملكه وسقيه ما لم يتضرر الآخر فيمنع، إلا أن يتقابل الضرران، فترجح مصلحة المشتري، لأن حقه على البائع حيث قدم على البيع المقتضي لوجوب الابقاء والسقي.
قوله: " يجوز أن يستثني ثمرة شجرات أو نخلات - إلى قوله - أو أرطالا معلومة ".
ذكر النخلات بعد الشجرات من باب عطف الأخص على الأعم، ولقد كان ذكر الشجرات مغنيا عنها. وكذا يجوز استثناء جزء معين من الشجرة، كعذق معين منها. وجواز استثناء ذلك كله موضع وفاق، إلا الأرطال المعلومة، فقد منعه أبو