الرابعة: يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك بحيضة، أو خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض.
____________________
فإن حكم الأجنبي ما ذكرناه، وأما المولى فإن قلنا: إن العبد لا يملك فماله لمولاه، وإلا فحجره زائل برضا المولى، فيمكن العمل بالرواية من دون القول. ولا يلزم ما رده ابن إدريس من أن الرواية لا يجوز العمل بها، وأن الشيخ أوردها إيرادا لا اعتقادا (1).
قوله: " إذا ابتاعه وماله... الخ ".
هذا إذا قلنا إنه لا يملك، أو قلنا به بمعنى جواز تصرفه خاصة، أما لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر، لأن ماله حينئذ ليس جزء من المبيع، فلا يقابل بالثمن.
قوله: " يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك ".
الاستبراء استفعال من البراءة. والمراد هنا طلب براءة الرحم من الحمل، فإنه إذا صبر عليها هذه المدة تبين حملها أو خلوها منه، لئلا تختلط الأنساب. وهذا هو الحكمة في وجوب الاستبراء، ومن ثم انتفى الحكم عمن لا يأتي، لانتفاء الحكمة.
وفي حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك. وكذا القول في الشراء، فيجب بكل ملك زائل وحادث، خلافا لابن إدريس (2) حيث خصه بالبيع.
ولو لم يستبرئ الناقل أثم، وصح البيع وغيره من العقود وإن أثم، لرجوع النهي إلى أمر خارج. ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها، لأنها قد صارت ملكا وحقا له، مع احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله، ولو بالوضع على يد عدل، لوجوبه قبل البيع، فيستصحب. وأما ابقاؤه عند البائع فلا يجب
قوله: " إذا ابتاعه وماله... الخ ".
هذا إذا قلنا إنه لا يملك، أو قلنا به بمعنى جواز تصرفه خاصة، أما لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في الثمن ما ذكر، لأن ماله حينئذ ليس جزء من المبيع، فلا يقابل بالثمن.
قوله: " يجب أن يستبرئ الأمة قبل بيعها إذا وطئها المالك ".
الاستبراء استفعال من البراءة. والمراد هنا طلب براءة الرحم من الحمل، فإنه إذا صبر عليها هذه المدة تبين حملها أو خلوها منه، لئلا تختلط الأنساب. وهذا هو الحكمة في وجوب الاستبراء، ومن ثم انتفى الحكم عمن لا يأتي، لانتفاء الحكمة.
وفي حكم البيع غيره من الوجوه الناقلة للملك. وكذا القول في الشراء، فيجب بكل ملك زائل وحادث، خلافا لابن إدريس (2) حيث خصه بالبيع.
ولو لم يستبرئ الناقل أثم، وصح البيع وغيره من العقود وإن أثم، لرجوع النهي إلى أمر خارج. ويتعين حينئذ تسليمها إلى المشتري ومن في حكمه إذا طلبها، لأنها قد صارت ملكا وحقا له، مع احتمال بقاء وجوب الاستبراء قبله، ولو بالوضع على يد عدل، لوجوبه قبل البيع، فيستصحب. وأما ابقاؤه عند البائع فلا يجب