____________________
على الدينار الذي رتبه على كل نفس، ولأنه لو شرط الضيافة من الجزية، أو كان الاطلاق يقتضيه ولم يمر بهم أحد، خرج الحول بغير جزية، ولأن مصرف الجزية مصرف الغنيمة بخلاف الضيافة فإنها لا تختص بذلك، بل يجوز اشتراطها لسائر المسلمين، فلا بد معها من جزية. وبهذا التفسير صرح العلامة في التذكرة (1) وغيره.
وربما احتملت العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية، يكون الضيافة قائمة مقام الجزية، ويجب حينئذ كونها زائدة على أقل ما يجب الجزية لتتحقق الجزية في ضمنها، وتكون في قوة جزية وضيافة. وعلى هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفئ. ونظير هذه العبارة في قيام الاحتمال عبارة القواعد (2). والحق أن المراد هو المعنى الأول. وبه صرح في التذكرة، محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد.
قوله: " ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر " و.
الخلاف في الثاني خاصة، وهو ما لو أسلم بعد الحول وقبل الأداء. ووجه السقوط حينئذ أن الجزية لا تؤخذ من المسلم، وأن الاسلام يجب ما قبله، وأن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم. وهو حسن. ووجه العدم أنها دين مستحق قبل الاسلام، فلا يسقط بالاسلام، كالخراج والدين.
والفرق على الأول أنها عقوبة، فلا يتحقق مع الاسلام، بخلاف الدين. ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو لا، خلافا للشيخ (3). ويستثنى من إسلامه
وربما احتملت العبارة ونظائرها معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنه مع الاقتصار على شرط الضيافة عليهم من غير أن يذكر الجزية، يكون الضيافة قائمة مقام الجزية، ويجب حينئذ كونها زائدة على أقل ما يجب الجزية لتتحقق الجزية في ضمنها، وتكون في قوة جزية وضيافة. وعلى هذا الاحتمال ينبغي اختصاص ما قابل الجزية من الضيافة بأهل الفئ. ونظير هذه العبارة في قيام الاحتمال عبارة القواعد (2). والحق أن المراد هو المعنى الأول. وبه صرح في التذكرة، محتجا عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها لو لم يمر بهم أحد.
قوله: " ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر " و.
الخلاف في الثاني خاصة، وهو ما لو أسلم بعد الحول وقبل الأداء. ووجه السقوط حينئذ أن الجزية لا تؤخذ من المسلم، وأن الاسلام يجب ما قبله، وأن أخذها مشروط بالصغار الممتنع على المسلم. وهو حسن. ووجه العدم أنها دين مستحق قبل الاسلام، فلا يسقط بالاسلام، كالخراج والدين.
والفرق على الأول أنها عقوبة، فلا يتحقق مع الاسلام، بخلاف الدين. ولا فرق بين أن يسلم ليسقط عنه الجزية أو لا، خلافا للشيخ (3). ويستثنى من إسلامه