ومن لواحق هذا الطرف مسائل:
الأولى: كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه، لا يقبل منه، إلا الاسلام أو القتل. أما لو انتقل إلى دين يقر أهله، كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية، قيل: يقبل، لأن الكفر ملة واحدة، وقيل: لا، لقوله تعالى: * (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) *، وإن عاد إلى دينه، قيل: يقيل، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو أصر فقتل، هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالتهم الأولى.
____________________
قوله: " أما لو انتقل إلى دين يقر أهله، قيل: يقبل لأن الكفر ملة واحدة، وقيل: لا للآية ".
عدم القبول أقوى لعموم الآية (1).
ولا يلزم من كون الكفر ملة واحدة إقراره مع معارضة الآية. والحق أنه كالملة الواحدة لا نفس الملة، للقطع بأنها ملل متعددة متباينة.
قوله: " وإن عاد إلى دينه قيل: يقبل، لا، وهو الأشبه ".
عدم القبول أقوى لعموم الآية أيضا. ولا يلزم من جواز استدامته جواز ابتدائه لمعارضة الآية للثاني دون الأول، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا يلزم من تأثير القوي في الاقرار تأثير الضعيف فيه.
قوله: " ولو أصر فقتل، هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالهم الأولى ".
عدم القبول أقوى لعموم الآية (1).
ولا يلزم من كون الكفر ملة واحدة إقراره مع معارضة الآية. والحق أنه كالملة الواحدة لا نفس الملة، للقطع بأنها ملل متعددة متباينة.
قوله: " وإن عاد إلى دينه قيل: يقبل، لا، وهو الأشبه ".
عدم القبول أقوى لعموم الآية أيضا. ولا يلزم من جواز استدامته جواز ابتدائه لمعارضة الآية للثاني دون الأول، ولأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فلا يلزم من تأثير القوي في الاقرار تأثير الضعيف فيه.
قوله: " ولو أصر فقتل، هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالهم الأولى ".