بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان، ولو كان موضوعا على الأرض. وهو الأظهر.
____________________
ما ورد من تعريف المزابنة في الأخبار وكلام الفقهاء - مما ذكر هنا وغيره - يقتضي اختصاص الحكم بالنخل، ويبقى غيره على أصل الجواز. وتعليل التعدي بالربا عرفت أنه غير تام، لأن الثمرة على الشجر ليست ربوية. نعم، يمكن تعليله بالعلة المنصوصة في المنع من بيع الرطب بالتمر، وهي نقصانه عند الجفاف، فإنها قائمة هنا، وقد تقدم ترجيح التعدية، فيثبت الحكم هنا. وهو الأقوى.
ويمكن استفادة التعليل بالربا منها أيضا، فإنه جعل علة المنع النقصان عند الجفاف، فيؤدي إلى زيادة الثمن عن المثمن المؤدي إلى الربا، إذ لا يضر الاختلاف في غير الربوي. ويؤيده كونه من جنس الربوي وإن لم يكن الآن عينه. إلا أنه يبقى في اختصاص الحكم بالمكيل والموزون - حتى دخل في تعريف الربوي - منع، إلا أن يريد به ما يعم القوة والفعل. ومعه ينتقض من وجه آخر.
قوله: " وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - إلى قوله - وهو الأظهر ".
المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهي الساحة التي تزرع. سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل. وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا، من إطلاق اسم المحل على الحال، أو المجاور على مجاورة، فكأنه باع حقلا بحقل. وتحريمها في الجملة إجماعي منصوص. وقد تقدم ما يدل عليه في صحيحة عبد الرحمان (1)، وأن القول الثاني أقوى.
وقد اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها، فبعضهم عبر عنه بالزرع (2)، ومنه الرواية السابقة، ومنهم من عبر عنه بالسنبل، كعبارة (3) المصنف.
ويمكن استفادة التعليل بالربا منها أيضا، فإنه جعل علة المنع النقصان عند الجفاف، فيؤدي إلى زيادة الثمن عن المثمن المؤدي إلى الربا، إذ لا يضر الاختلاف في غير الربوي. ويؤيده كونه من جنس الربوي وإن لم يكن الآن عينه. إلا أنه يبقى في اختصاص الحكم بالمكيل والموزون - حتى دخل في تعريف الربوي - منع، إلا أن يريد به ما يعم القوة والفعل. ومعه ينتقض من وجه آخر.
قوله: " وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منه - إلى قوله - وهو الأظهر ".
المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهي الساحة التي تزرع. سميت بذلك لتعلقها بزرع في حقل. وأطلق اسم الحقل على الزرع مجازا، من إطلاق اسم المحل على الحال، أو المجاور على مجاورة، فكأنه باع حقلا بحقل. وتحريمها في الجملة إجماعي منصوص. وقد تقدم ما يدل عليه في صحيحة عبد الرحمان (1)، وأن القول الثاني أقوى.
وقد اختلف عبارات النصوص والفقهاء في اسم المبيع فيها، فبعضهم عبر عنه بالزرع (2)، ومنه الرواية السابقة، ومنهم من عبر عنه بالسنبل، كعبارة (3) المصنف.