أما الأول فالكفر الأصلي سبب لجواز استرقاق المحارب وذراريه، ثم يسري الرق في أعقابه وإن زال الكفر، ما لم تعرض الأسباب المحررة.
ويملك اللقيط من دار الحرب. ولا يملك من دار الاسلام.
فلو بلغ وأقر بالرق، قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو الأشبه.
____________________
قوله: " يجوز استرقاق المحارب... الخ ".
المراد بالمحارب الكافر الأصلي من غير فرق المسلمين الذي لم يلتزم بشرائط الذمة وأطلق عليه وصف الحرب بسبب خروجه عن طاعة الله تعالى ورسوله وثبوته على الكفر، وإن لم يقع منه الحرب بمعنى القتال. وإلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله:
* (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * (1) الآية.
قوله: " ويملك اللقيط من دار الحرب ".
إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه إليه ولو كان أسيرا، وإلا حكم بحريته، لا طلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.
قوله: " ولو بلغ فأقر بالرق قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو الأشبه ".
أي أقر من حكم بحريته ظاهرا، لكونه ملقوطا من دار الاسلام مطلقا، أو من دار الكفرة إذا أمكن انتسابه إلى المسلم، بعد بلوغه، ففي قبول إقراره قولان، أحدهما العدم، لسبق الحكم بحريته شرعا، فلا يتعقبها الرق. والآخر - وهو الأقوى -
المراد بالمحارب الكافر الأصلي من غير فرق المسلمين الذي لم يلتزم بشرائط الذمة وأطلق عليه وصف الحرب بسبب خروجه عن طاعة الله تعالى ورسوله وثبوته على الكفر، وإن لم يقع منه الحرب بمعنى القتال. وإلى هذا المعنى أشار تعالى بقوله:
* (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله) * (1) الآية.
قوله: " ويملك اللقيط من دار الحرب ".
إذا لم يكن فيها مسلم يمكن انتسابه إليه ولو كان أسيرا، وإلا حكم بحريته، لا طلاق الحكم بحرية اللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤه عن المسلم، فيبقى الباقي.
قوله: " ولو بلغ فأقر بالرق قيل: لا يقبل، وقيل: يقبل، وهو الأشبه ".
أي أقر من حكم بحريته ظاهرا، لكونه ملقوطا من دار الاسلام مطلقا، أو من دار الكفرة إذا أمكن انتسابه إلى المسلم، بعد بلوغه، ففي قبول إقراره قولان، أحدهما العدم، لسبق الحكم بحريته شرعا، فلا يتعقبها الرق. والآخر - وهو الأقوى -