مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٣٢
ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح.
والمكروهات ثلاثة:
وما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه غالبا، كالصرف، وبيع الأكفان، والطعام، والرقيق، واتخاذ الذبح والنحر صنعة.
____________________
التفصيل الموعود به هو أنه إن تعين بتعيين الإمام، أو بعدم قيام أحد به غيره، حرم عليه أخذ الأجرة عليه مطلقا، لأنه حينئذ يكون واجبا، والواجب لا يصح أخذ الأجرة عليه. وإن لم يتعين عليه، فإن كان له غنى عنه لم يجز أيضا، وإلا جاز. وقيل: يجوز مع عدم التعيين مطلقا. وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا. ومن الأصحاب (1) من جوز أخذ الأجرة عليه مطلقا. والأصح المنع مطلقا، إلا من بيت المال على جهة الارتزاق، فيتقيد بنظر الإمام. ولا فرق في ذلك بين أخذ الأجرة من السلطان ومن أهل البلد والمتحاكمين، بل الأخير هو الرشوة التي وردت في الخبر أنها كفر بالله وبرسوله (2).
قوله: " ولا بأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح ".
أي على مباشرة الصيغة من أحد الجانبين أو منهما، فإن ذلك غير واجب، أما تعليم الصيغة والقاؤها على المتعاقدين فهو من باب تعليم الواجب، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا غيره من العقود. وأما الخطبة - بالضم - بمعنى حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله، وذكر ما يناسب مقام العقد عنده، و- بالكسر - بمعنى طلب الزوجة من نفسها، أو وليها، أو أقاربها، ومحاورتهم في ذلك، فيجوز أخذ الأجرة عليه أيضا، لأنه ليس بواجب.
قوله: " ما يكره لأنه يفضي إلى محرم أو مكروه... الخ ".
قد علل في الأخبار (3) إفضاء هذه المذكورات إلى المحرم أو المكروه، فعلل

(١) كالشيخ المفيد في المقنعة: ٥٨٨ والشيخ الطوسي في النهاية: ٣٦٧.
(٢) الكافي ٥: ١٢٦ ح ١، التهذيب ٦: ٣٦٨ ح 1062، الوسائل 12: 61 ب " 5 " من أبواب ما يكتسب به ح 1.
(3) الوسائل 12: 97 ب " 21 " من أبواب ما يكتسب به ح 1، 4، 6.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست