____________________
وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد ".
إذا حملت الأمة المذكورة تعلق بها حكم أمهات الأولاد، فتقوم عليه، لأن الاستيلاد بمنزلة الاتلاف، لتحريم بيعها، وانعتاقها بموت سيدها، فكان عليه غرامة الحصص. وهل المعتبر قيمتها عند الوطئ، أو التقويم، أو الأكثر؟ الأنسب الأخير. ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل، بل بالتقويم ودفع القيمة، أو الضمان مع رضا الشريك، فكسبها قبل ذلك للجميع، وكذا حق الاستخدام. ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء. وإنما يلزم أباه قيمة حصصهم يوم ولد إذا لم تكن قومت عليه حاملا، وإلا دخلت قيمته معها.
ونبه المصنف بقوله: " انعقد الولد حرا " على أن فكه بالقيمة ليس على حد فك الوارث الرق، بل هو محكوم بحريته من حين الانعقاد وإن لم يبذل قيمته. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا، فإن الوصية صحيحة. ولو قيل بانعقاده رقا وتوقف تحريره على دفع قيمته أو ما قام مقامها لم يصح. وفيما لو سقط بجناية جان، فإنه يلزمه دية جنين حر للأب عشر ديته، وعليه للشركاء دية جنين الأمة عشر قيمتها إلا قدر نصيبه. ويجب على الأب مضافا إلى ذلك العقر بسبب الوطئ، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وهو العشر أو نصفه، مضافا إلى ذلك أرش البكارة مستثنى منه قدر نصيبه، على أصح القولين.
قوله: " المملوكان المأذون لهما... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى. ووجه تقديم السابق واضح، لأن عقده صدر من أهله في محله، بخلاف المتأخر، لبطلان إذنه بانتقاله عن ملك مالكه، فلا يمضي عقده.
إذا حملت الأمة المذكورة تعلق بها حكم أمهات الأولاد، فتقوم عليه، لأن الاستيلاد بمنزلة الاتلاف، لتحريم بيعها، وانعتاقها بموت سيدها، فكان عليه غرامة الحصص. وهل المعتبر قيمتها عند الوطئ، أو التقويم، أو الأكثر؟ الأنسب الأخير. ولا تدخل في ملكه بمجرد الحمل، بل بالتقويم ودفع القيمة، أو الضمان مع رضا الشريك، فكسبها قبل ذلك للجميع، وكذا حق الاستخدام. ولو سقط الولد قبل التقويم استقر ملك الشركاء. وإنما يلزم أباه قيمة حصصهم يوم ولد إذا لم تكن قومت عليه حاملا، وإلا دخلت قيمته معها.
ونبه المصنف بقوله: " انعقد الولد حرا " على أن فكه بالقيمة ليس على حد فك الوارث الرق، بل هو محكوم بحريته من حين الانعقاد وإن لم يبذل قيمته. وتظهر الفائدة فيما لو أوصى له حملا، فإن الوصية صحيحة. ولو قيل بانعقاده رقا وتوقف تحريره على دفع قيمته أو ما قام مقامها لم يصح. وفيما لو سقط بجناية جان، فإنه يلزمه دية جنين حر للأب عشر ديته، وعليه للشركاء دية جنين الأمة عشر قيمتها إلا قدر نصيبه. ويجب على الأب مضافا إلى ذلك العقر بسبب الوطئ، سواء كانت بكرا أم ثيبا، وهو العشر أو نصفه، مضافا إلى ذلك أرش البكارة مستثنى منه قدر نصيبه، على أصح القولين.
قوله: " المملوكان المأذون لهما... الخ ".
ما اختاره المصنف هو الأقوى. ووجه تقديم السابق واضح، لأن عقده صدر من أهله في محله، بخلاف المتأخر، لبطلان إذنه بانتقاله عن ملك مالكه، فلا يمضي عقده.