النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين.
إذا عين المتبايعان نقدا وجب، وإن أطلقا انصرف إلى نقد البلد، إن كان فيه نقد غالب، وإلا كان البيع باطلا. وكذا الوزن.
____________________
غصبه هناك، فإذا تعذر المثل وجب عليه قيمته فيه، ونقل ما اختاره المصنف هنا عن والده. ويشكل بما قلناه. ويحتمل وجوب أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الدفع.
قوله: " لو اشترى عينا بعين... الخ ".
إنما لم يفسخ البيع الثاني لأن العين المبيعة كانت ملكا خالصا للبائع، وإنما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات، بل يلزم البائع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثليه والقيمة إن كانت قيمته، كما لو تلف العين.
وهل المعتبر قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الأخرى؟ يحتمل الأول، لأنه وقت تعذر المثل، والثاني لأن القيمة حينئذ لم يكن لازمة للبائع، وإنما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع. وهو الأجود.
ويستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبل قبضه إنما يبطل العقد من حينه لا من أصله وإلا لا سترد العين. وتظهر الفائدة في ذلك، وفي النماء.
قوله: " فإن كان فيه نقد غالب وإلا كان البيع باطلا ".
إذا تعدد النقد في البلد كان بمنزلة المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة، فإن غلب أحد النقود حمل عليه، لأن الأغلبية تكون قرينة أحد أفراد المشترك، وإن تساوت ولم يعين بطل العقد، لعدم الترجيح واختلاف الغرض.
ثم الغلبة قد تكون في الاستعمال، قد يكون في الاطلاق، بمعنى أن الاسم يغلب على أحدهما وإن كان غيره أكثر استعمالا، كما يتفق ذلك في زماننا في بعض
قوله: " لو اشترى عينا بعين... الخ ".
إنما لم يفسخ البيع الثاني لأن العين المبيعة كانت ملكا خالصا للبائع، وإنما طرأ البطلان على العقد بعد انتقال العين فلا يؤثر فيما سبق من التصرفات، بل يلزم البائع الثاني دفع المثل إن كانت العين مثليه والقيمة إن كانت قيمته، كما لو تلف العين.
وهل المعتبر قيمته يوم البيع، أو يوم تلف العين الأخرى؟ يحتمل الأول، لأنه وقت تعذر المثل، والثاني لأن القيمة حينئذ لم يكن لازمة للبائع، وإنما لزمت بتلف العين الأخرى الموجب لبطلان البيع. وهو الأجود.
ويستفاد من ذلك أن تلف المبيع قبل قبضه إنما يبطل العقد من حينه لا من أصله وإلا لا سترد العين. وتظهر الفائدة في ذلك، وفي النماء.
قوله: " فإن كان فيه نقد غالب وإلا كان البيع باطلا ".
إذا تعدد النقد في البلد كان بمنزلة المشترك لا يحمل على أحد معانيه إلا بقرينة، فإن غلب أحد النقود حمل عليه، لأن الأغلبية تكون قرينة أحد أفراد المشترك، وإن تساوت ولم يعين بطل العقد، لعدم الترجيح واختلاف الغرض.
ثم الغلبة قد تكون في الاستعمال، قد يكون في الاطلاق، بمعنى أن الاسم يغلب على أحدهما وإن كان غيره أكثر استعمالا، كما يتفق ذلك في زماننا في بعض