أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما. وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد، والمروي الجواز. ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاحها، عاما وعامين، بشرط القطع وبغيره، منفردة ومنضمة.
____________________
قوله: " أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته - إلى قوله - والمروي الجواز ".
لا خلاف في المنع من بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا من غير ضميمة.
والمشهور المنع مع الضميمة أيضا حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، لأنه غرر. وأما بيعها أكثر من عام فالمشهور عدم جوازه أيضا، بل ادعى عليه ابن إدريس (1) الاجماع، للغرر المنهي عنه، ولرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال:
" لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فاتبعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام، أو أكثر من ذلك، أو أقل " (2). ومفهوم الشرط يدل على المنع من بيعها قبل ظهور الثمرة، وهو حجة عند المحققين. وقريب منها رواية أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام (3). لكن في الرواية الأولى ضعف، والثانية من الحسن.
وأشار المصنف (رحمه الله) بقوله: (المروي الجواز) إلى صحيحة يعقوب بن
لا خلاف في المنع من بيع الثمرة قبل ظهورها عاما واحدا من غير ضميمة.
والمشهور المنع مع الضميمة أيضا حيث لا تكون الضميمة هي المقصودة بالبيع، لأنه غرر. وأما بيعها أكثر من عام فالمشهور عدم جوازه أيضا، بل ادعى عليه ابن إدريس (1) الاجماع، للغرر المنهي عنه، ولرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن النخل والتمرة يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال:
" لا حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فاتبعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام، أو أكثر من ذلك، أو أقل " (2). ومفهوم الشرط يدل على المنع من بيعها قبل ظهور الثمرة، وهو حجة عند المحققين. وقريب منها رواية أبي الربيع الشامي عنه عليه السلام (3). لكن في الرواية الأولى ضعف، والثانية من الحسن.
وأشار المصنف (رحمه الله) بقوله: (المروي الجواز) إلى صحيحة يعقوب بن