____________________
- رحمة الله - قد صرح في باب الغصب بثبوته في كل معاوضة. وهو ظاهر اختياره في الصلح أيضا. وهو الأقوى، عملا باطلاق قوله تعالى * (وحرم الربوا) * (1).
قوله: " الجنس وضابطه كل شيئين يتناولهما لفظ خاص ".
المراد باللفظ الخاص ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته، فالجنس في هذا الباب هو المعبر عنه في المنطق بالنوع، وأهل اللغة يسمونه جنسا أيضا، ولا مشاحة في الاصطلاح. والمراد بالشيئين الذين يتناولهما اللفظ أفراد ذلك النوع، كالصفراء والحمراء في الحنطة، ويستثنى من ذلك الشعير، فإنه هنا من أفراد الحنطة، مع عدم تناول لفظها له، وخروجه بالنص (2). وأما العلس والسلت - على القول بأنهما من أفراد الحنطة والشعير - فدخولهما فيهما ظاهر، وإن اختصا باسم آخر، وإلا فمقتضى الاسم عدم اللحاق.
قوله: " ويجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا ".
هذا إذا كان أصلهما الوزن، أما لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر، من كون الوزن أضبط، حتى قيل إنه أصل للكيل، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره. وظاهر كلام المصنف اختيار الأول، وهو متجه، بل نقل بعضهم (3) الاجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا، مع الاجماع على كونهما مكيلين في عهده صلى الله عليه وآله.
قوله: " ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر ".
هذا هو المشهور لا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من الشيخ في الخلاف (4)
قوله: " الجنس وضابطه كل شيئين يتناولهما لفظ خاص ".
المراد باللفظ الخاص ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته، فالجنس في هذا الباب هو المعبر عنه في المنطق بالنوع، وأهل اللغة يسمونه جنسا أيضا، ولا مشاحة في الاصطلاح. والمراد بالشيئين الذين يتناولهما اللفظ أفراد ذلك النوع، كالصفراء والحمراء في الحنطة، ويستثنى من ذلك الشعير، فإنه هنا من أفراد الحنطة، مع عدم تناول لفظها له، وخروجه بالنص (2). وأما العلس والسلت - على القول بأنهما من أفراد الحنطة والشعير - فدخولهما فيهما ظاهر، وإن اختصا باسم آخر، وإلا فمقتضى الاسم عدم اللحاق.
قوله: " ويجوز بيع المتجانسين وزنا بوزن نقدا ".
هذا إذا كان أصلهما الوزن، أما لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزنا خاصة نظر، من كون الوزن أضبط، حتى قيل إنه أصل للكيل، ومن ورود الشرع والعرف بالكيل، فلا يعتبر بغيره. وظاهر كلام المصنف اختيار الأول، وهو متجه، بل نقل بعضهم (3) الاجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزنا، مع الاجماع على كونهما مكيلين في عهده صلى الله عليه وآله.
قوله: " ولا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر على الأظهر ".
هذا هو المشهور لا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من الشيخ في الخلاف (4)