الأول: خيار المجلس.
فإذا حصل الايجاب والقبول، انعقد البيع، ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس.
____________________
قوله: " خيار المجلس ".
إضافة هذا الخيار إلى المجلس إضافة إلى بعض أمكنته، فإن المجلس موضع الجلوس، وليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو ما في معناه. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1). وهو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء، إلا أنه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية، وإن كان للتسمية فيه خصوص لغة. ونظيره في التجوز ما تقدم في شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره. وقد حررناه في محله.
قوله: " ولكل من المتبايعين خيار الفسخ... الخ ".
اطلاق المتبايعين يشتمل المالكين والوكيلين والمتفرقين، لأن المتبايعين من فعلا البيع، وهو إن كان عبارة عن الايجاب والقبول، فظاهر اطلاقه على من أوقع الصيغة، سواء كان مالكا أم وكيلا، وإن كان عبارة عن نفس " انتقال الأعيان...
الخ " ففاعل الانتقال ومحدثه هو المتعاقدان أيضا.
لكن الحكم في المالكين واضح، وأما الوكيلان، فإن لم ينص لهما الموكل على
إضافة هذا الخيار إلى المجلس إضافة إلى بعض أمكنته، فإن المجلس موضع الجلوس، وليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو ما في معناه. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " (1). وهو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء، إلا أنه قد صار بمنزلة الحقيقة العرفية، وإن كان للتسمية فيه خصوص لغة. ونظيره في التجوز ما تقدم في شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره. وقد حررناه في محله.
قوله: " ولكل من المتبايعين خيار الفسخ... الخ ".
اطلاق المتبايعين يشتمل المالكين والوكيلين والمتفرقين، لأن المتبايعين من فعلا البيع، وهو إن كان عبارة عن الايجاب والقبول، فظاهر اطلاقه على من أوقع الصيغة، سواء كان مالكا أم وكيلا، وإن كان عبارة عن نفس " انتقال الأعيان...
الخ " ففاعل الانتقال ومحدثه هو المتعاقدان أيضا.
لكن الحكم في المالكين واضح، وأما الوكيلان، فإن لم ينص لهما الموكل على