____________________
قوله: " الأواني المصوغة من الذهب والفضة... الخ ".
قد عرفت من القواعد السالقة أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا، وبهما معا، سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، وسواء أمكن تخليصهما أم لا، وبكل واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث يصلح ثمنا للآخر وإن قل، سواء أمكن التخليص أم لا، وسواء علم قدر كل واحد أم لا. وهذه المسألة جزئي من جزئيات القاعدة. وما ذكره فيها من الحكم كلام الشيخ (1) (رحمه الله)، وتبعه عليه جماعة (2). وهو محتاج إلى التنقيح في جميع أقسامه كما لا يخفى. ولننبه منه على أمور:
الأول: قوله: (إن كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد) إن أراد من بيعه بيع ذلك الجنس خاصة فهذا لا وجه له، لأن المبيع إنما هو المركب منهما لا الجزء، فلا معنى لافراده بالبيع. وإن كان المراد به المجموع اشترط في بيعه بجنس أحدهما زيادة الثمن على جنسه لتقابل الآخر. وإن أراد بيع المجموع بجنسه، أي بالجنسين معا، فلا وجه لاشتراط عدم زيادته أيضا، لانصراف كل جنس إلى مخالفه، فيجوز زيادته ونقصانه. ولا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل كما مر، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما.
الثاني: قوله (وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا بالفضة، وبيعت بهما أو بغيرهما) فيه: أن بيعه بوزنه ذهبا أو فضة جائز مطلقا. وكذا مع زيادة
قد عرفت من القواعد السالقة أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا، وبهما معا، سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، وسواء أمكن تخليصهما أم لا، وبكل واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث يصلح ثمنا للآخر وإن قل، سواء أمكن التخليص أم لا، وسواء علم قدر كل واحد أم لا. وهذه المسألة جزئي من جزئيات القاعدة. وما ذكره فيها من الحكم كلام الشيخ (1) (رحمه الله)، وتبعه عليه جماعة (2). وهو محتاج إلى التنقيح في جميع أقسامه كما لا يخفى. ولننبه منه على أمور:
الأول: قوله: (إن كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، وبغير الجنس وإن زاد) إن أراد من بيعه بيع ذلك الجنس خاصة فهذا لا وجه له، لأن المبيع إنما هو المركب منهما لا الجزء، فلا معنى لافراده بالبيع. وإن كان المراد به المجموع اشترط في بيعه بجنس أحدهما زيادة الثمن على جنسه لتقابل الآخر. وإن أراد بيع المجموع بجنسه، أي بالجنسين معا، فلا وجه لاشتراط عدم زيادته أيضا، لانصراف كل جنس إلى مخالفه، فيجوز زيادته ونقصانه. ولا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر كل واحد منهما أو يجهل كما مر، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما.
الثاني: قوله (وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم تبع بالذهب ولا بالفضة، وبيعت بهما أو بغيرهما) فيه: أن بيعه بوزنه ذهبا أو فضة جائز مطلقا. وكذا مع زيادة