ولا تقوم عليه بنفس الوطئ، على الأصح.
ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد والولد حرا، وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا.
____________________
ونفى استبعاد بيع أحدهما لا بعينه حينئذ، كما لو باعه من متساوي الأجزاء بعضه (1).
ويشكل بما مر (2). والأقوى المنع مطلقا.
قوله: " إذا وطئ أحد الشريكين - إلى قوله - بقدر نصيب الواطئ ".
ظاهر النصوص (3) والفتاوى أن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة، وإن كان محصنا، لأنه الحد الذي يقبل التبعض. وكأن الوجه فيه أنه ليس زنا محصنا، بسبب ملكه لبعضها، ومن هنا توجه الحكم أيضا بلحوق الولد به، وإن كان عالما بالتحريم، مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد. ولا يخفى أنه يستثنى من الحد بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطئ، فإنه لا حد على الأب بسبب نصيبه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد، كما سيأتي.
قوله: " ولا تقوم عليه بنفس الوطئ على الأصح ".
أوجب الشيخ (4) تقويمها بنفس الوطئ استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان (5). والأقوى ما اختاره المصنف، لأن الاحبال تصير به أم ولده فتقوم عليه معه، لا بدونه.
قوله: " ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا،
ويشكل بما مر (2). والأقوى المنع مطلقا.
قوله: " إذا وطئ أحد الشريكين - إلى قوله - بقدر نصيب الواطئ ".
ظاهر النصوص (3) والفتاوى أن الواجب هنا من الحد الجلد خاصة، وإن كان محصنا، لأنه الحد الذي يقبل التبعض. وكأن الوجه فيه أنه ليس زنا محصنا، بسبب ملكه لبعضها، ومن هنا توجه الحكم أيضا بلحوق الولد به، وإن كان عالما بالتحريم، مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد. ولا يخفى أنه يستثنى من الحد بسبب نصيب الشريك ما لو كان ولد الواطئ، فإنه لا حد على الأب بسبب نصيبه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد، كما سيأتي.
قوله: " ولا تقوم عليه بنفس الوطئ على الأصح ".
أوجب الشيخ (4) تقويمها بنفس الوطئ استنادا إلى ظاهر رواية عبد الله بن سنان (5). والأقوى ما اختاره المصنف، لأن الاحبال تصير به أم ولده فتقوم عليه معه، لا بدونه.
قوله: " ولو حملت قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا،