وأما المساجد فلا يجوز أن يدخل المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.
ولو أذن لهم لم يصح الإذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيارا.
ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به
____________________
قوله: " ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة ".
بناء على جواز المساواة ابتداء. والأجود المنع، فيقتصر على الأدون.
قوله: " ولا غيره من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح ".
" إذن " على البناء للمجهول. والمراد بالآذن المسلم، أي لا يجوز دخول الذمي المسجد بإجماع الإمامية، وإن أذن له المسلم في الدخول. ونبه به على خلاف أكثر العامة، حيث جوزوا دخوله بإذن المسلم.
قوله: " ولا امتيارا ".
هو افتعال من الميرة، وهو الطعام أو جلبه.
قوله: " ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ".
نسبه إلى الشهرة، لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا. لكن ادعى في التذكرة (1) عليه الاجماع، فالعمل به متعين. والقول بتحريم مطلق الحجاز أقوى، عملا بدلالة العرف واللغة، فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما، وإنما سمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة (2) - بكسر التاء - بلد وراء مكة. وقد يطلق (3) على مكة تهامة (4).
بناء على جواز المساواة ابتداء. والأجود المنع، فيقتصر على الأدون.
قوله: " ولا غيره من المساجد عندنا ولو أذن لهم لم يصح ".
" إذن " على البناء للمجهول. والمراد بالآذن المسلم، أي لا يجوز دخول الذمي المسجد بإجماع الإمامية، وإن أذن له المسلم في الدخول. ونبه به على خلاف أكثر العامة، حيث جوزوا دخوله بإذن المسلم.
قوله: " ولا امتيارا ".
هو افتعال من الميرة، وهو الطعام أو جلبه.
قوله: " ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ".
نسبه إلى الشهرة، لعدم الظفر بنص فيه من طرقنا. لكن ادعى في التذكرة (1) عليه الاجماع، فالعمل به متعين. والقول بتحريم مطلق الحجاز أقوى، عملا بدلالة العرف واللغة، فيدخل فيه البلدان مع الطائف وما بينهما، وإنما سمي حجازا لحجزه بين نجد وتهامة (2) - بكسر التاء - بلد وراء مكة. وقد يطلق (3) على مكة تهامة (4).