وأما الحكم ففيه مسائل:
الأولى: من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة ونقيصة، حالا ومؤجلا، بعد قبضه. ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر. ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز.
وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره.
____________________
قوله: " ويكره نسبة الربح إلى المال ".
لأنه يصير بصورة الربا. ولا يحرم، للأصل، خلافا للشيخ (1) في أحد قوليه، استنادا إلى رواية (2) لا دلالة لها عليه، مع إمكان حملها على الكراهة.
قوله: " ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر ".
قد تقدم (2) أن المنع أقوى.
قوله: " ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز ".
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وفي علله، وأنها كلها مدخولة. وضمير " لم يجز " ينبغي عوده إلى البيع ليقع باطلا كما هو الواقع، لا إلى الشرط، فإن عدم جوازه قد لا يبطل العقد. وإنما يبطل لو كان الشرط أن يبيعه بعد العقد بلا فصل، فلو شرط بيعه بعد مدة أو إقالته فيه بعدها صح.
قوله: " وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره ".
أي لم يشترط في نفس العقد، فلا عبرة بشرطه قبله. نعم لو توهم لزوم ذلك، أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله اتجه الفساد، كما لو شرطه فيه.
قيل عليه: إن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد، لأن العقود تتبع
لأنه يصير بصورة الربا. ولا يحرم، للأصل، خلافا للشيخ (1) في أحد قوليه، استنادا إلى رواية (2) لا دلالة لها عليه، مع إمكان حملها على الكراهة.
قوله: " ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الأظهر ".
قد تقدم (2) أن المنع أقوى.
قوله: " ولو كان شرط في حال البيع أن يبيعه لم يجز ".
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وفي علله، وأنها كلها مدخولة. وضمير " لم يجز " ينبغي عوده إلى البيع ليقع باطلا كما هو الواقع، لا إلى الشرط، فإن عدم جوازه قد لا يبطل العقد. وإنما يبطل لو كان الشرط أن يبيعه بعد العقد بلا فصل، فلو شرط بيعه بعد مدة أو إقالته فيه بعدها صح.
قوله: " وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره ".
أي لم يشترط في نفس العقد، فلا عبرة بشرطه قبله. نعم لو توهم لزوم ذلك، أو نسي ذكره فيه مع ذكره قبله اتجه الفساد، كما لو شرطه فيه.
قيل عليه: إن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد، لأن العقود تتبع