النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع.
والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ، لغة أو عرفا. فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه. وكذا من باع دارا، دخل فيها الأرض والأبنية، والأعلى والأسفل، إلا أن يكون الأعلى مستقلا، بما تشهد العادة
____________________
قوله: " والمروي أنه يكون للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ".
روى ذلك هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام (1)، وفي معناها روايات أخر (2)، وعمل بها جماعة من الأصحاب (3). والأقوى ما اختاره المصنف من تخييره بين أخذه حالا بالثمن - لأنه الذي وقع عليه العقد - وبين الفسخ، للتدليس.
قوله: " والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا ".
ينبغي أن يراد بالعرف ما يعم الخاص والعام. ويمكن أن يدخل فيه عرف الشرع، فإنه من أفراد العرف الخاص، فإن لم يدخل فلا بد من إدخاله أيضا بلفظ يدل عليه، بل هو مقدم على العرف، كما أن العرف مقدم على اللغة، وإن كان في العبارة مؤخرا. وقد حقق العلامة قطب الدين الرازي (رحمه الله) بأن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف (4). وهو حسن.
قوله: " فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه ".
روى ذلك هشام بن الحكم في الحسن عن الصادق عليه السلام (1)، وفي معناها روايات أخر (2)، وعمل بها جماعة من الأصحاب (3). والأقوى ما اختاره المصنف من تخييره بين أخذه حالا بالثمن - لأنه الذي وقع عليه العقد - وبين الفسخ، للتدليس.
قوله: " والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا ".
ينبغي أن يراد بالعرف ما يعم الخاص والعام. ويمكن أن يدخل فيه عرف الشرع، فإنه من أفراد العرف الخاص، فإن لم يدخل فلا بد من إدخاله أيضا بلفظ يدل عليه، بل هو مقدم على العرف، كما أن العرف مقدم على اللغة، وإن كان في العبارة مؤخرا. وقد حقق العلامة قطب الدين الرازي (رحمه الله) بأن المراد تناول اللفظ بالدلالة المطابقية والتضمنية لا الالتزامية، فلا يدخل الحائط لو باع السقف (4). وهو حسن.
قوله: " فمن باع بستانا دخل الشجر والأبنية فيه ".