____________________
أشهر وعشرة أيام ويكره بعدها ".
قد اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي (1) عن وطئها، وفي بعضها حتى تضع ولدها (2)، وفي بعضها إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها (3). فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، والمغيا بالأربعة الأشهر وعشرة على الحامل من زنا. ومنهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية. ومنهم من أسقط اعتبار الزنا، وجعل التحريم بالغايتين لغيره. والمصنف (رحمه الله) أطلق الحكم بالتحريم قبل الأربعة والعشرة، والكراهة بعدها، وهو أوضح وجوه الجمع. أما الاطلاق بحيث يشمل الجميع فلاطلاق النص الشامل لها. وأما الحكم بالتحريم قبل المدة المذكورة فلاتفاق الأخبار أجمع عليه، والأصل في النهي التحريم، وأما بعدها فقد تعارضت الأخبار، فيجب الجمع بينها، وحمل النهي حينئذ على الكراهة - لتصريح بعضها بنفي البأس - طريق واضح في ذلك ونظائره، فالقول به أقوى.
نعم، يبقى في الحمل من الزنا أن المعهود من الشارع إلغاء اعتباره من العدة والاستبراء في غير محل النزاع، فلو قيل بالجواز فيه مطلقا كان حسنا.
وتخصيص المصنف الوطئ بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهي فيها
قد اختلف كلام الأصحاب في تحريم وطئ الأمة الحامل أو كراهته بسبب اختلاف الأخبار في ذلك، فإن في بعضها إطلاق النهي (1) عن وطئها، وفي بعضها حتى تضع ولدها (2)، وفي بعضها إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها (3). فمن الأصحاب من جمع بينها بحمل النهي المغيا بالوضع على الحامل من حل أو شبهة أو مجهولا، والمغيا بالأربعة الأشهر وعشرة على الحامل من زنا. ومنهم من ألحق المجهول بالزنا في هذه الغاية. ومنهم من أسقط اعتبار الزنا، وجعل التحريم بالغايتين لغيره. والمصنف (رحمه الله) أطلق الحكم بالتحريم قبل الأربعة والعشرة، والكراهة بعدها، وهو أوضح وجوه الجمع. أما الاطلاق بحيث يشمل الجميع فلاطلاق النص الشامل لها. وأما الحكم بالتحريم قبل المدة المذكورة فلاتفاق الأخبار أجمع عليه، والأصل في النهي التحريم، وأما بعدها فقد تعارضت الأخبار، فيجب الجمع بينها، وحمل النهي حينئذ على الكراهة - لتصريح بعضها بنفي البأس - طريق واضح في ذلك ونظائره، فالقول به أقوى.
نعم، يبقى في الحمل من الزنا أن المعهود من الشارع إلغاء اعتباره من العدة والاستبراء في غير محل النزاع، فلو قيل بالجواز فيه مطلقا كان حسنا.
وتخصيص المصنف الوطئ بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهي فيها