____________________
عاجلا بمثل كيله، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله " (1). وعن الصادق عليه السلام: " لا يصلح التمر بالرطب، لأن الرطب رطب والتمر يابس، فإذا يبس الرطب نقص " (2). فأشاروا عليهم السلام إلى أن علة المنع النقصان بالجفاف. فمن الأصحاب (3) من عداه إلى المنع من بيع كل رطب بيابسه، كالعنب بالزبيب.
ومنهم (4) من اقتصر على المنصوص. وبالغ ابن إدريس (5) فجوز الجميع. وإلى قوله أشار المصنف بقوله: " وفي بيع الرطب بالتمر تردد " حيث جعله موضع التردد، ثم حكم بتحريمه وعدم تعديته.
وأشار المصنف في دليله ب " أشهر الروايتين " إلى رواية سماعة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، فقال: " لا يصلح إلا مثلا بمثل، والتمر بالرطب مثلا بمثل " (6). وجوابه القدح في سند الرواية. والأقوى التحريم والتعدية إلى كل ما فيه العلة المذكورة. ومحل تحقيق المسألة الأصول.
قوله: " إذا كانا في حكم الجنس الواحد - إلى قوله - وفي الكيل تردد ".
منشأ التردد من أن الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها، ومن أن
ومنهم (4) من اقتصر على المنصوص. وبالغ ابن إدريس (5) فجوز الجميع. وإلى قوله أشار المصنف بقوله: " وفي بيع الرطب بالتمر تردد " حيث جعله موضع التردد، ثم حكم بتحريمه وعدم تعديته.
وأشار المصنف في دليله ب " أشهر الروايتين " إلى رواية سماعة قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب، فقال: " لا يصلح إلا مثلا بمثل، والتمر بالرطب مثلا بمثل " (6). وجوابه القدح في سند الرواية. والأقوى التحريم والتعدية إلى كل ما فيه العلة المذكورة. ومحل تحقيق المسألة الأصول.
قوله: " إذا كانا في حكم الجنس الواحد - إلى قوله - وفي الكيل تردد ".
منشأ التردد من أن الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها، ومن أن