مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
فلو باع ملك غيره، وقف على إجازة المالك أو وليه، على الأظهر.
____________________
ربما احترز به عن شرائه نفسه وكيل مولاه، فإنه قد لا يصح، نظرا إلى وقوعه بغير إذن المولى، بخلاف ما وقع من المولى، فإنه في معنى الإذن. والأقوى الجواز.
قوله: " فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على الأظهر ".
هذا قول الأكثر. ويدل عليه وجود المقتضي للصحة، وهو العقد الجامع للشرائط. وليس ثم مانع إلا إذن المالك، وبحصولها بعد يزول المانع ويجتمع الشرائط واشتراط المالكية في المبيع أعم من كونه شرطا للزوم أو للصحة. ويؤيده حديث عروة البارقي (1)، حيث أمره النبي صلى الله عليه وآله بشراء شاة بدينار، فاشترى شاتين به، ثم باع إحداهما به، ورده مع الأخرى، فأجازه النبي صلى الله عليه وآله وبارك له في صفقة يمينه. وفي المنع أحاديث (2). وهي من الطرفين عامية، إلا أن ما هنا أشهر وأدل على المطلوب.
ولا فرق في ذلك بين البيع والشراء، وإن كانت المسألة والرواية مفروضة في البيع. ثم على تقدير الإجازة ولزوم العقد، فهل هي ناقلة لملك من بيده المال من حينها، أم كاشفة عن حصوله من حين عقد البيع؟ الأقوى الثاني. وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما وفي أحكام أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إن اتحد العقد فالحكم واضح، وإن ترتب العقود على الثمن أو المثمن أو هما، وأجاز الجميع صح أيضا. وإن أجاز أحدهما، فإن كان هو المثمن صح في المجاز وما بعده من العقود. وإن كان هو الثمن صح وما قبله. كذا أطلقه جماعة من الأصحاب (3).
والفرق بين المقامين أن إجازة المبيع توجب انتقاله عن ملك المجيز إلى

(١) عوالي اللئالي ٣: ٢٠٥ ح ٣٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥ ب " ١٨ " ح ١ ثاقب المناقب: ١١٢، سنن الترمذي ٣: ٥٥٩ ح ١٢٥، سنن أبي داود ٣: ٢٥٦ ح ٣٣٨٤.
(٢) سنن البيهقي ٥: ٣٣٩.
(٣) راجع إيضاح الفوائد ١: ٤١٨ وجامع المقاصد ٤: ٧٠، 71.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست