____________________
ويظهر من كلامهم الاتفاق على أن المراد به السنبل وإن عبروا بالأعم. قال في التذكرة: " لو باع الزرع قبل ظهور الحب بالحب فلا بأس، لأنه حشيش، وهو غير مطعوم ولا مكيل، سواء تساويا جنسا أو اختلفا. ولا يشترط التقابض في الحال ". (1) ثم السنبل لا يختص بالحنطة، بل يعم الشعير والدخن والأرز وغيرها، ومقتضى التعريف دخولها في المحاقلة. وفي التذكرة: أن أكثر تفاسير المحاقلة أنها بيع الحنطة في السنبل بحنطة إما منها أو من غيرها، فيختص بالحنطة، ويدخل فيه الشعير إن جعلناه من جنس الحنطة، أو عللنا المنع بالربا، وإلا فلا. قال: وفي بعض ألفاظ علمائنا هي بيع الزرع بالحب من جنسه، فيكون ذلك كله محاقلة. انتهى. (2) وفي صحيحة عبد الرحمان السابقة (3) ما يرشد إلى الأول. ويبقى الكلام في إلحاق الباقي بالحنطة، كما مر، فإن عللنا بالربا - كما يظهر من المصنف وجماعة (4) - لحق، وإلا فلا.
قوله: " يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا - إلى قوله - وهو حسن ".
العرايا جمع عرية. والعرية ما ذكره المصنف متفقا عليه، ومنقولا عن أهل اللغة، لأن أهل اللغة يرجع إليهم في مثل ذلك، ولمسيس الحاجة إليها، كالتي في الدار. والعرية مستثناة من المزابنة عند أهل العلم أجمع خلا أبا حنيفة (5). وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله (6) الإذن فيها. وجملة ما يشترط في بيعها أمور:
الأول: الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة، فلو كان لمالك
قوله: " يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا - إلى قوله - وهو حسن ".
العرايا جمع عرية. والعرية ما ذكره المصنف متفقا عليه، ومنقولا عن أهل اللغة، لأن أهل اللغة يرجع إليهم في مثل ذلك، ولمسيس الحاجة إليها، كالتي في الدار. والعرية مستثناة من المزابنة عند أهل العلم أجمع خلا أبا حنيفة (5). وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله (6) الإذن فيها. وجملة ما يشترط في بيعها أمور:
الأول: الوحدة، فلا يجوز في دار أو بستان أزيد من واحدة، فلو كان لمالك