____________________
الحرب الذي كان في ذمته، إذا كان عصبا أو اتلافا، أو غير ذلك مما حصل بغير التراضي والاستئمان. وأما ما ثبت في ذمته بالاستئمان، كالقرض وثمن المعاوضات، فإنه يبقى في ذمته لشبهة الأمان، وإن لم يكن وقع صيغة أمان. ويؤيده ما ذكروه من أن المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج لهم بمال ليشتري به شيئا لم يجز التعرض له، لأنه أمانة وكذا لو دفعوا إلى أحد شيئا وديعة، لم يجز التعرض لها، الحاقا للأمانة بالأمان.
وحينئذ يشكل الحكم بعدم وجوب دفع المهر إليها، وإن بقيت على الكفر، فإن المهر من باب الأمانات كثمن المبيع. ويتوجه الاشكال حينئذ على جميع أقسام المسألة. ويكون ذلك القيد الذي زاده العلامة أقعد في الحكم من باقيها.
اللهم إلا أن يفرق بين المعاوضة المحضة وغيرها كالمهر، أو يمنع أصل الحكم، ويدعى استباحة مال الحربي مطلقا، ما لم يسبقه الأمان الخاص. ولكن عموم الآية (1) بالأمر بأداء الأمانة يشمل ما ذكروه في الوديعة. وقد ينازع في دخول ما في الذمة، سواء كان من معاوضة محضة كالثمن، أو غيرها كالمهر.
قوله: " ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة ".
لا ريب في اعتبار العقل، ويخرج به المجنون والسكران والمغمى عليه وأشباههم، والاسلام لتعليق الحكم عليه في الخبر (2). وأما العدالة فلأن الفاسق
وحينئذ يشكل الحكم بعدم وجوب دفع المهر إليها، وإن بقيت على الكفر، فإن المهر من باب الأمانات كثمن المبيع. ويتوجه الاشكال حينئذ على جميع أقسام المسألة. ويكون ذلك القيد الذي زاده العلامة أقعد في الحكم من باقيها.
اللهم إلا أن يفرق بين المعاوضة المحضة وغيرها كالمهر، أو يمنع أصل الحكم، ويدعى استباحة مال الحربي مطلقا، ما لم يسبقه الأمان الخاص. ولكن عموم الآية (1) بالأمر بأداء الأمانة يشمل ما ذكروه في الوديعة. وقد ينازع في دخول ما في الذمة، سواء كان من معاوضة محضة كالثمن، أو غيرها كالمهر.
قوله: " ويراعى في الحاكم كمال العقل والاسلام والعدالة ".
لا ريب في اعتبار العقل، ويخرج به المجنون والسكران والمغمى عليه وأشباههم، والاسلام لتعليق الحكم عليه في الخبر (2). وأما العدالة فلأن الفاسق